الثلاثاء، 24 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/26م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

حرية المعتقد عند أرباب الإسلام المعتدل كفاك كذبا يا غنوشي!!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نقل عن راشد الغنوشي في التاسع عشر من تموز/يوليو عام ألفين وثلاثة عشر ميلادية في محاضرة له في الغرب قال فيها: "حرية الضمير حرية جديدة خاصة بالبلاد الإسلامية، نحن في حركة النهضة أكدنا باستمرار أن مدخلنا الحياة السياسية منذ عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف كان قيمة الحرية باعتبارها قيمة مركزية في الإسلام على نحو لا معنى لاعتقاد لا يستند إلى حرية ولذلك مبدأ ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ كما يقول الشيخ ابن عاشور مبدأ حاكم على غيره، ورغم أن هناك مفسرين من قدامى ومحدثين اعتبروا أن هذه الآية منسوخة بآيات تأمر بالجهاد لنشر الدعوة الإسلامية، لكننا تمسكنا تماشيًا مع الإيمان بقيمة الحرية أن مبدأ ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ينسخ كل فهم مخالف له".


الرد: لقد علق الغنوشي الترويج لحرية المعتقد بما يفهم من كلام عالم جليل من علماء جامع الزيتونة هو الإمام والعالم الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب المواقف، وتفسير "التحرير والتنوير" وقد أردت أن أرد على الغنوشي كلامه بأمرين اثنين ثم أناقش الموضوع من خلال الأدلة الشرعية:


أولاً: أثبت للقارئ الكريم كذب الغنوشي، وأنقل له كلام هذا العالم الكبير من كتابه التفسير.


ثانيًا: إن الغنوشي في كلامه الأخير قد أتى بطامة كبرى حيث علم أن بعض العلماء قال: إن آية ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ منسوخة بآيات الجهاد على أحد قولين: إما أنها منسوخة بآيات الجهاد، أو أنها غير منسوخة مع علمه بما قاله علماؤنا في حقيقة البحث في المسألة يقلبها الغنوشي فيجعل آية الإكراه في الدين ناسخة لكل ما يخالفها، ويقدس قيمة الحرية كما هي عند الغرب، محاولاً الاستناد إلى هذه الآية، وهو يعترف بداية بالتلاعب، ولا يعطي دليلاً على ما قال، بل يعتبر مجرد الولوج إلى الحياة السياسية يكفي دليلا على قيمة الحرية؛ حتى يرضي الغرب الكافر محرفًا لكلام الله، فهل نستكثر عليه أن يحرف كلام العلماء أو يكذب عليهم؟!


وإليكم بعض نقولات الطاهر بن عاشور في المسألة من خلال تفسيره المعروف بـ "التحرير والتنوير":


أولاً: "الردة لقب شرعي على الخروج من دين الإسلام، وإن لم يكن في هذا الخروج رجوع إلى دين كان عليه الخارج. (الجزء الثاني، صفحة 332)


ثانيًا: وقال: "وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية، فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين، وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجرٌ ما انزجر الناس، ولا نجد شيئًا زاجرًا مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد؛ حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ على القول بأنها غير منسوخة لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم، والدخول في الإسلام، وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام". (الجزء الثاني، صفحة 336 - 337)


ثالثًا: وقال رحمه الله: "وقد أشار العطف في قوله تعالى (فَيَمُتْ) بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد، فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية، فتكون الآية بها دليلا على وجوب قتل المرتد". (الجزء الثاني، صفحة 335)


فيقول الشيخ: إن الردة لقب شرعي، إن انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فلا يطلق إلا على من ارتد عن الإسلام. ويقر الشيخ بعقوبة المرتد بالقتل، ويبحث في كتابه، وإن لم أنقله هنا اختلاف العلماء في آية ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ منسوخة أم لا، لكنه لا يقول بحرية المعتقد، بل بقتل كل من يبدل دينه ولا يجعل آية ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ناسخة للآيات، بل لا يجد تعارضًا بين الآيات، ويؤخذ بعقوبة المرتد من خلال الآية (فَيَمُتْ) فأين أنت يا غنوشي مما قاله هذا الشيخ الفاضل؟!


والآن دعونا ننظر إلى الآيات والأحاديث نظرة أصولية:


أولاً: قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. [البقرة: 256] (لا): النافية و(إِكرَاهَ) نكرة، والنكرة مع النفي تفيد العموم أي جنس الإكراه. والإكراه هو أن تدفع شخصًا على فعل أو قول يكرهه. والهمزة فيه للجعل والتحويل، نقول: (أكرهه، يكرهه، إكراها) أي جعله ذا كراهية. و(الدين) هنا جاءت معرفة بأل التعريف العهدية، أي الدين المعهود والمعروف وهو دين الإسلام، وليس أي دين آخر. ونفي الإكراه جاء خبرًا يفيد الطلب، وهو هنا تحريم الإكراه، أي لا يجوز أن تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام جبرًا وقسرًا وكراهيةً.


وأيضًا تحريم الإكراه في الدين؛ لأن الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، ولا يتصور أن يكره الإنسان على قناعاته، إذ لا سلطة لأحد عليها، وإنما تكون السلطة على الجوارح لا على القناعات، فلا يملك أحد أن يكره أحدًا على التصديق أو التكذيب، بدليل قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾. [البقرة: 256] والإيمان قائم على البحث والنظر والاستدلال والاختيار، بدليل قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾. [الكهف: 29] لذا كان الإكراه في الدين غير متصور لا شرعًا ولا عقلاً. هذا جانب من الآية الكريمة التي قال الله فيها: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256]


ثانياً: أما قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. [البقرة: 193] فقد شرع الجهاد وهو القتال في سبيل الله لمقاتلة الكافرين حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، فكيف لنا أن نقاتل حتى يكون الدين لله، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256]؟!


وحتى ننفي وجود التعارض بين الآيتين نقول: إن الآية الأولى وهي قوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. إنما تتكلم عن العقيدة فالدين عقيدة ونظام (سلطان) فقد منع الله تعالى الإكراه على الاعتقاد وعلى دخول الإسلام، ولكنه ألزم بالقيام على سلطان الإسلام، والآية الأولى إنما تتحدث عن الكفر الفردي ولو كثر، فلا يجوز الإكراه على الإسلام؛ لأنه سيكون من أهل ذمة المسلمين. ولكن الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾. تتحدث عن سلطان الإسلام فيترك للكافر أن لا يؤمن لكن بشرط الالتزام بسيادة الإسلام وسلطانه، وأن يخضع لأحكامه، والآية الأخرى التي تؤكد هذا المعنى هي قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. [التوبة: 29]


وهذا الفهم ما كان عليه السلف الصالح والعلماء بناء على حديث بريدة كما في صحيح مسلم في وصيته عليه الصلاة والسلام لأمراء الجيوش، فَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ والفيء شيء إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ».


وَلِكَي نَفْهَمَ حَدِيثَ بُرَيدَةَ هَذَا فَهمًا أُصُولِيًا نَقُولُ وَبِاللهِ التَّوفِيقُ:


أولاً: قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ». هذا هو الخيار الأول، فإن قبلوا بالخيار الأول أي إن أسلموا بإرادتهم فادعهم إلى التحول من سلطان الكفر إلى سلطان الإسلام، بقوله: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ». ونسب الدار لهم بقوله: «دَارِهِمْ» نسبة سكنى، ونسب المدينة بقوله: «دار المهاجرين» نسبة للسيادة والسلطان معًا، حيث كانت الهجرة لها من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي دولة الإسلام حيث السيادة والسلطان معًا، وقد ورد في الرواية: «وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ». فلهم جميع الحقوق التي للمسلمين، وعليهم جميع الالتزامات التي على المسلمين، ولكن إن أسلموا وظلوا في ديارهم ولم يهاجروا، فهم مسلمون، ولكن هناك أحكام تترتب على اختلاف الدارين، وليس كما يزعمون أنه تقسيم واقعي، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ والفيء شيء إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ». فهناك اختلاف في الأحكام الشرعية تترتب على اختلاف الدار. إن كانت دارًا للمهاجرين أي إن كانت دار إسلام: للإسلام فيها سيادة، أو للمسلمين عليها سلطان. أو إن كانت دارًا للكفر: ليس للإسلام فيها سيادة، أو ليس للمسلمين عليها سلطان، وهنا ذكر الحديث بعض الاختلاف الذي يترتب على اختلاف الدارين فيها التزامات الدولة المالية تجاه تابعيها، ويحق لهم من الفيء والغنيمة إن اشتركوا في الجهاد.


ثانياً: قَولُهُ عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ». هذا هو الخيار الثاني وفيه تتجلى آية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256] أي لا إكراه في العقيدة فقط، فإن أبوا الإسلام، أي إن أبوا أن يؤمنوا فاطلب منهم الخضوع لسلطان الإسلام، وأن يعطوا الجزية. ولكن إن رفضوا الخيار الثاني، فلا نتركهم، بل نقول لهم: كما تريدون، ونحن قادمون على رأس جيش لقتالكم!! ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ». وهنا تتجلى آية: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾. [البقرة: 193] ولفظة (الدين) هنا بمعنى السلطان، فخضوعهم لسلطان الإسلام ليس خيارًا اختياريًا إن لم يؤمنوا بل خيار يترتب عليه الحرب بين دولة الإسلام ومن يقف في وجهها حاجزًا ماديًا وعائقًا يحول بينها وبين بقية شعوب العالم لتبلغهم رسالة الإسلام! نعم نحن لا نكره أحدًا على العقيدة أي أن يؤمن بها، ولكن لن نقبل بغير سلطان الإسلام أن يسود الأرض، وهنا ننفي أي ادعاء للتعارض بين الآيات والله تعالى أعلم!


ثالثاً: أما الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». فمسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة الأولى، ولا علاقة لها بموضوع الإكراه على الدخول في الإسلام. بل إن مسألة الردة هي بحث آخر وموضوع قائم بذاته بعيدًا عن المسألة الأولى، فمسألة الحفاظ على العقيدة غير مسألة الإكراه عليها؛ لأنه سبق أن بينَّا أن الإكراه المحرم والمحدد في الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256] هو الإكراه على دخول الإسلام قسرًا وجبرًا، ولم تتناول الآية مسألة الكفر بالإسلام لنقول بالتعارض. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعالوا بنا نقرأ تفسير الطاهر بن عاشور لهذه الآية. يقول رحمه الله: "وليس هذا، أي قتل المرتد، من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256] وقال رحمه الله: وقال: "وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية، فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين، وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجرٌ ما انزجر الناس، ولا نجد شيئًا زاجرًا مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد؛ حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: ﴿لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ على القول بأنها غير منسوخة لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم، والدخول في الإسلام، وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام". (الجزء الثاني، صفحة 336 - 337)


رابعًا: وكيف لهؤلاء أن يفهموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله للملوك والرؤساء: «أسلم تسلم». يسلم من ماذا، وهي رسالة دعوة وتهديد، وإن وراء هذا التهديد دولة تطبق ما تقول؟؟!!


خامسًا: أمَّا مسألة الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. [البقرة: 217] فهذه الآية تبحث ارتداد المسلم عن دينه أي عن الإسلام لقوله تعالى: (منكم) فالردة عن الإسلام جريمة كبرى، وليست حرية معتقد للفرد أو الجماعة أو المجتمع. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: "وقد أشار العطف في قوله تعالى: (فيمت) بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد، وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد، فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية، فتكون الآية دليلا على وجوب قتل المرتد". (الجزء الثاني، صفحة 335) ويعضده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». وخلاصة المسألة أن الإكراه قد يراد به الإكراه على الاعتقاد، وهو هنا الدخول في الإسلام، وقد يراد به الإكراه على السلطان أي على الالتزام بحكم الله، وقد دلت الآية على الإكراه في الاعتقاد بدليل قوله تعالى بعدها: ﴿قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. [البقرة: 256] ويبقى الإكراه على الالتزام بحكم الله قائمًا من هذه الآية وغيرها من أدلة سبق ذكرها.

 

قال القرطبي رحمه الله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. [البقرة: 256] الدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله تعالى: ﴿قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. [البقرة: 256]


سادسًا: ومسألة الإكراه على الدخول في الإسلام ليست عامة لكل الناس، فقد يكره بعض الناس على الدخول في الإسلام قسرًا وجبرًا، وهذه المسألة خروج من عموم الإكراه، والدليل عليها قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّـهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. [الفتح: 16] فقد حددت الآية لهؤلاء الأعراب خيارين فقط: إما الإسلام، وإما القتل. قال أبو عبيد رحمه الله: "تتابعت الآثار عن رسول الله عليه السلام والخلفاء من بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب، فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل". وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: "أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف". وقال ابن حزم رحمه الله: "لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين". فأسألكم بالله أين أضع كلام الغنوشي وشيخه من قبله؟؟!!


سابعًا: وأخيرًا أنقل لكم كلام بعض العلماء وليس كل العلماء في هذه المسألة:


1. يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله في كتابه "السير الصغير": قلت والكلام لأبي حنيفة: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه". (صفحة 197)


2. ورد في كتاب "الأم" للشافعي رحمه الله قوله: "فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمنُّ عليه، ولا تؤخذ منه فدية، ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل". (الجزء السادس صفحة 169)


3. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسائل عبد الله: سمعت أبي يقول في المرتد: يستتاب ثلاث، فإن تاب، وإلا قتل على حديث عمر بن الخطاب". (صفحة 430)


4. ويقول الإمام الطبري رحمه الله: "المسلمون جميعًا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قومًا، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر". (الجزء الثالث صفحة 17)


5. ويقول الإمام ابن عبد البر: "من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجمعة على ذلك".


6. ويقول ابن حزم في كتابه "المحلى": هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، وذكر أقوال العلماء".

 


والحمد لله رب العالمين




كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان / أبو البراء

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع