الأحد، 15 محرّم 1446هـ| 2024/07/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
مصطلح أهل السنة والجماعة - الحلقة السابعة - مواصفات الجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مصطلح أهل السنة والجماعة

 

الحلقة السابعة

 

مواصفات الجماعة

 

 

 وهنا مسألة: ما هي مواصفات هذه الجماعة التي أمر الرسول rبها وكيف نعرفها؟؟

 

نعود إلى أحاديث الرسول rلتحدد لنا مواصفات وتعريف هذه الجماعة.

 

لنجد لها عدة علامات أهمها:

 

  1. اجتماع الجماعة على إمام، فمن خلع بيعة الإمام خلع ربقة الإسلام من عنقه.
  2. اجتماع الجماعة على ما فيه وحدة كلمة الأمة، فمن خرج عن هذه الوحدة وشق عصا الأمة أضعفها.
  3. اجتماع الجماعة على مفاهيم معينة أضحى لهذه الجماعة بهذه المفاهيم سلطانٌ تبايع الإمام على أن يطبق عليهم نظاما منبثقا عن تلك المفاهيم والقناعات، فالاجتماع هنا إذن اجتماع على أحكام الإسلام.

فحديث عرفجة السابق الذي يقول فيه r: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»،

 

وحديث حذيفة الذي يقول فيه r: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»

 

قرن الرسول rالجماعة بالإمام، وحديث ابن عباس المتفق عليه قال: قال رسول الله r: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، فعدم الصبر على الأمير وخلع طاعته مفارقهٌ للجماعة، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله r: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ» فالخروج من طاعة الإمام، مفارقهٌ للجماعة،

 

فأولى العلامات التي تحدد مفهوم الجماعة هي اجتماعها على أمير،

 

ثم إن العقد الذي بينها وبين الأمير هو البيعة على السمع والطاعة على أن يطبق فيهم الأمير أحكام الله تعالى، وذلك أخذاً من جملة الأحاديث:

 

روى مسلم في صحيحه في باب الإمارة: عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ rيَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ rيَقُولُ «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»،

 

وقال r: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». رواه النسائي ومسلم،

 

قال الصنعاني: وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم قوله فميتته ميتة جاهلية[1]

 

وتمام الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r، أنه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»،

 

وحديث فضالة «رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ»، فعصيان الإمام مفارقة للجماعة.

 

فهذه كلها مما يؤيد النقطة الثانية أعلاه، وهي اجتماع كلمة الأمة على مفاهيم معينة فالخروج عليها والقتال تحت ألوية أخرى انتصارا لعصبيات غير عصبية الدين، خروج على مفاهيم الوحدة باتجاه الانتصار لعصبيات جاهلية.

 

وعن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r: يقول: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ»، وفي رواية «فَاقْتُلُوهُ».

 

وفي رواية للنسائي عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله r: «أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»،

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: (فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقُتلَ كان هدراً، فقوله r، فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك)[2]

 

فهذه تؤيد النقطة الثالثة أعلاه، وفي الخروج على الجماعة وإمامها إضعاف لكلمة المسلمين المجتمعة.

 

فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الجماعة المطلوبة شرعا، (هي الجماعة على الإمام)، والجماعة على مفاهيم الإسلام، والجماعة على وحدة كلمة المسلمين.

 

ويؤيد هذا إجماع الصحابة على تسمية عام 41 للهجرة، عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على معاوية.

 

قال ابن خلدون في تاريخه: واستقر الأمر لمعاوية واتفق الجماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة إحدى وأربعين وسمي ذلك العام عام الجماعة من أجل ذلك.[3]

 

فالمطلوب شرعا أن يكون المسلمون جميعاً أو جماعة على رجل واحد هو الإمام، لأن المطلوب كما أسلفنا جماعة معهودة، مقيدة، لا مطلق جماعة، وإلا فإنه يجوز أن نطلق على مجموعة من الناس في طائرة، والقبيلة المجتمعة على رجل تصدر عن رأيه جماعة، والحزب الذي يجتمع على رجل يطيعونه جماعة، وهذا مخالف للنصوص أعلاه، فالمطلوب ليس مطلق جماعة، بل جماعة محددة مقيدة، معهودة، هي الجماعة على الإمام في دار العدل، تحتكم للإسلام، وتتبنى مفاهيم الإسلام، وتقيم السلطان على أساسها.

 

وقد روى الحاكم: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الأنصاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَقَالَ: «إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تَبَايَعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ: فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ».

 

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الأنصاري، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً. وقال الذهبي: على شرط مسلم ولا أعرف له علة.

 

ورواه بإسناد آخر: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، أَنْبَأَ السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ rأَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» - قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - «إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ؛ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهُ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وقال الذهبي: صحيح.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الفقير إلى رحمة الله تعالى: ثائر سلامة – أبو مالك

 


[1] سبل السلام للصنعاني

[2] صحيح مسلم بشرح النووي

[3] تاريخ ابن خلدون ص597

 


 

لمتابعة باقي حلقات السلسلة

 

اضغط هنا

 

Cover

 

 

 

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع