- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
تبعات اقتطاع صاحب العمل جزءاً من راتب الموظف وإضافة جزء له
Mohammad Abdul Basir
السؤال:
As Salamu Alaykium Sheikh، may Allah (swt) preserve you and give the victory through your hands، ameen.
In many Western countries we have a scheme called the Pension scheme. This is when the employee contributes a certain amount of his wage and gives it to the company he works for. The company also put in a certain amount of money، which is separate from his wages، depending on the amount the employee puts in. When the employee reaches a certain age to retire from the company، the company will give the employee a pension to which he contributed and they put in money as well.
Some companies invest the contribution given by the employee into other investments like buying shares in companies that trade in alcohol and interest and some companies to do invest the money at all.
Could you please tell us whether this type of Pension scheme is permitted in Islam، as many of us in my location have been signed up by our companies because it has been made mandatory by the government.
I hope my question is clear.
Jazakumullahu Khair
Wa Alaykumus Salam wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu
Abdul Basir
الجواب:
1- إن لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على معالجته صحياً أو بإعطائه راتباً تقاعدياً بعد سن معينة مقابل جزء من أجر العامل يقتطع خلال مدة معينة بالإضافة إلى جزء آخر يدفعه صاحب العمل... فهذا تصرف من صاحب العمل تجاه عماله ما دام هذا الأمر ملحقاً بالعقد المبرم بين صاحب العمل وعماله كشرط في عقد العمل، وذلك لأن العقد الأصلي هو عقد الإجارة وهذا معلوم، والتزام صاحب العمل معالجة العامل أو إعطاءه راتباً تقاعدياً هو شرط ملحق بعقد العمل، والشروط في العقود لا تمنع إلا إذا ورد نص بمنعها كأن تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وليست بحاجة لنص يجيزها حتى تجوز بل تحتاج إلى عدم وجود نص يمنعها، فعن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ rقال: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» رواه الترمذي. (انظر الشخصية الثالث باب حكم الوضع – الشرط)
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يعطى للعامل هو عبارة عن جزء من أجر العامل اقتطع منه وأضيف له أجزاء من صاحب العمل، ولصاحب العمل أن يعطي عامله من ماله المقدار الذي يريد.
2- أما إذا كان عقد المعالجة الصحية أو الراتب التقاعدي عقداً قائماً بذاته، أي كأن تنشأ مؤسسة وتعلن للجمهور بأن من أراد أن تعالجه إذا مرض أو أراد الحصول على راتب تقاعدي بعد سن معينة فليدفع لنا مبلغاً شهرياً كذا... فهذا لا يجوز لأنه عقد لا يخلو من جهالة... فهذا العقد باطل لا يجوز.
3- أما عن تشغيل المؤسسة الأموال بالحرام... فإن كان هذا متوقفاً على موافقتك، أي إن وافقت على تشغيل ما تدفعه من رسوم بالربا كان، وإن لم توافق لا يكن، فهنا لا يجوز لك الموافقة على التشغيل بالربا. أما إذا كان التشغيل دون موافقتك أي ليس باختيارك بل هم يشغلونها دون موافقتك بموجب قانون الدولة الإلزامي فلا شيء عليك...
والخلاصة: إذا كنتَ موظفاً وبموجب قانون الدولة الإلزامي يقتطع صاحب العمل جزءاً من راتبك ويضيف له جزءاً، وهو يستثمر هذه الأموال دون أن يكون لك رأي في ذلك أي دون موافقتك، بل بموجب قانون الدولة الإلزامي، وبعد سن معينة يعطيك راتباً تقاعدياً أو يعالجك صحياً... فيجوز لك أخذ راتب التقاعد والعلاج لأن كل ذلك مقابل اقتطاع صاحب العمل جزءاً من راتبك، وأنه بشكل إلزامي.
هذا ما أرجحه والله أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
04 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق 2018/12/11م
رابط الجـواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب