الثلاثاء، 08 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/10م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

إعطاء المشتري هدية عند شرائه بمبلغ معين

إلى ابو البراء محمد علي

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

فتح الله عليكم شيخنا الجليل، عطاء بن خليل أبو الرشتة، ونسأل الله عزّ وجل أن ييسر لكم أهل قوة ومنعة أتقياء أنقياء، السؤال شيخي الفاضل:

 

يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية بنوع من الدعاية مفادها:

 

أنه إذا اشترى مُشترٍ من المحل بقيمة ما يعادلُ عشرين ديناراً، فإن المشتري في هذه الحال يدخل سحباً مبهماً حتى يحصل على جائزة.

 

السؤال: هل هذا الإعلان يدخله الحرام؟ أم أنه جائز؟

 

وإذا تم تسجيل الزبون من قبل صاحب المحل دون علم المشتري هل يدخل المشتري في الحرام؟ أم أن الحرام يقع على صاحب الإعلان؟ وبارك الله فيكم وجمعنا على بيعتكم، في بيت المقدس عما قريب بإذن الله.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

لقد سبق أن أصدرنا جواباً على مثل هذا السؤال في 2007/5/14م أنقله إليك:

 

(إن بيع الغرر باطل، فالسلعة المشتراة يجب أن تكون معلومةً. فإذا كانت السلعة معلومةً صح البيع، وإلا فجهالة السلعة تبطل البيع.

 

أما الحالات التي ذكرتها فهي مختلفة في واقعها وبالتالي في أحكامها:

 

1- فإعطاء من يشتري كميةً معينةً، إعطاؤه زيادةً، هديةً أو نحوها فهذا جائز، فالبيع صحيح، والزيادة واقعة تحت الهبة وهي صحيحة.

 

2- ووضع هدية معلومة في سلعة معلومة؛ ملعقة، ساعة أطفال،... أو يضع فيها ورقةً مكتوباً عليها اسم الجائزة ليذهب المشتري الذي يجدها في السلعة إلى التاجر لاستلام الهدية أو الجائزة المعلومة والمكتوبة على الورقة، فهذا جائز، فالبيع صحيح ما دامت السلعة المشتراة معلومةً مثلاً (صندوق كلينكس وفي داخل بعض عِلَبه هدية)، فالبيع صحيح لأنه دفع ثمن علبة كلينكس فوجد داخلها ساعةً فهي هدية وإن لم يجد فجائز كذلك، لأنه اشترى علبة كلينكس ودفع ثمنها، فالبائع غير ملزم أن يعطيه هديةً عليها فإن وجد فيها فجائز وإن لم يجد فجائز.

 

3- أما بيع صندوق مقفل غير معروف ما في داخله، فقد يكون فارغاً، أو به مادة ذات قيمة فوق ما يدفعه، أو به مادة تساوي ما دفعه، أو أقل مما دفعه.. فهذا بيع غرر وهو غير جائز.

 

4- ووضع رقم في سلعة معلومة يخَوَّل صاحبه الاشتراك في السحب على جائزة، فهذا يُرجَّح دخوله في باب الميسر، وذلك لأن الميسر (القمار) أن يأخذ الغالب من المغلوب أو يأخذ الفائز من الخاسر، وكل أمر يشترك فيه أطراف بحيث إن الفائز فيه يأخذ من الخاسر فهو داخل في الميسر.

 

فلو لعب أشخاص بالورق فأخذ الفائز من المغلوبين فهذا قمار وهو حرام. وإذا تسابق اثنان على الخيل أو الدراجات أو السيارات.. وأخذ الفائز في السباق من الخاسر فهو قمار. وإذا وضع عشرة أشخاص أسماءهم على ورقة أو أرقام، ثم وضعوها في صندوق وسحبوا ورقةً فأخذ صاحبها من الذين لم تخرج أوراقهم فهو قمار، وهو حرام وهكذا...

 

والآن نأتي للأرقام الموضوعة في السلعة المشتراة ثم يُسحب عليها. الراجح أن البائع يكون قد أدخل في حسبانه ثمن الجائزة. مثلاً الجائزة التي يُسحب عليها مقدارها ألف دينار، ورقمها (50) فهو يضع رقمها مع كل عشرة آلاف علبة، أي يضع في هذه 1، وتلك 2،... إلى 10000 يكون فيها رقم 50، وهو يُدخل قيمة الجائزة (ألف دينار) في سعر العشرة آلاف علبة، فبدل بيع سعر العلبة بدينار هو يبيعها بزيادة عشرة قروش وعند السحب بعد بيع عشرة آلاف علبة يكون قد زاد 10000 × عشرة قروش أي ألف دينار قيمة الجائزة التي يدفعها للفائز، فيكون الفائز قد أخذ الجائزة من أموال خاسري الأرقام وإن كان الأمر غير معلن.

 

وهنا قد يقول قائل إن التاجر يبيع السلعة بيعاً عادياً كما لو لم يضع أرقاماً يسحب عليها بجائزة، لتشجيع الزبائن وإغرائهم لشراء سلعته، وإنه لا يُدخل في الحسبان تحصيل ثمن الجائزة من فرق الأسعار. إن هذا وإن كان محتملاً أي أن الجائزة توضع دون زيادة في الأسعار إغراءً للزبائن ولكنه احتمال ضعيف وبخاصة عندما تكون الجائزة كبيرةً كالسحب على سيارة أو نحوها...

 

وعلى كلٍّ، فهي إن لم تكن على حساب الأرقام الخاسرة فهي واقعة تحت الأمور المشتبهات.

 

ولذلك فإني أنصح بأن لا يشترك الإخوة الذين يشترون سلعاً تحوي أرقاماً، أن لا يشتركوا في السحب وأن يمزقوا الرقم الموجود في السلعة حتى لا يغرَّهم الشيطان فيهتموا بالسحب. 27 من ربيع الآخر 1428هـ.الموافق 2007/05/14م.) انتهى

 

وكما ترى فإن ما أرجحه هو أن البائع يكون قد زاد في سعر السلع ما يعوض قيمة الجائزة على الأقل، فالفائز بالسيارة (الجائزة) يكون أخذها من الزيادة التي تحملها أصحاب الأرقام الخاسرة، وإذن فما أرجحه أن هذه المعاملة لا تجوز... وعلى الأقل كما ذكرت أعلاه واقعة تحت الأمور المشتبهات، والمؤمن يبعد عما فيه ريبة. وقد أخرج الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ».

 

لكن إذا كنت أنت مقتنعاً أن البائع لم يزد في سعر السلعة بقدر ثمن الجائزة، وإنما هو أعطى الجائزة هكذا لله هديةً للناس ترويجاً لبضاعته! فيصبح الموضوع يحتاج إلى دراسة أخرى...!

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

29 محرم الحرام 1443هـ

الموافق 2021/09/06م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع