من القاعة النسائية - تعدد الزوجات ج2
- نشر في تسجيلات قاعة البث الحي
- قيم الموضوع
- قراءة: 1036 مرات
العناوين:
التفاصيل:
بعد خطاب رئيس وزراء كيان يهود الذي يعد بمثابة صفعة لحكام العرب اللاهثين وراء تسوية مع كيان يهود بخصوص إجراء تسوية، حذر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أثناء زيارة إلى المنطقة من أن الحكومة الإسرائيلية تتجه مباشرة إلى مواجهة مع حليفها الأميركي إن واصلت النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. واعتبر بعض المحللين أنه من المحتمل حدوث مثل هذه المواجهة. من جهتها رأت تمارا كوفمان ويتس المحللة في معهد بروكينغز أن خطاب نتنياهو كان موجها إلى مواطنيه أكثر منه إلى الفلسطينيين والعرب والأميركيين. وقالت إن إدارة أوباما كانت تسعى جاهدة للحصول على دعم عربي واسع لإقامة علاقات طبيعية مع كيان يهود لقاء تجميد الاستيطان، غير أنه بعد تصريحات نتنياهو "يبدو وكأننا عالقون في المربع الأول".
---------
سمح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون للجنة التحقيق التي وافق على تشكيلها مؤخرا للبحث في الظروف التي أدت إلى مشاركة بريطانيا في حرب العراق، أن تقوم باستدعاء سلفه توني بلير بغرض الاستجواب. ويبدو أن الانقلاب الفاشل الذي حاول بعض الوزراء المقربين من بلير القيام به ضد براون الأسبوع الماضي جعل الأخير يدفع باتجاه الثأر من بلير والمقربين منه إضافة إلى غايات انتخابية أخرى. وكان عدد من الوزراء الذين يُلقبون بـ"البليريين" دعوا إلى إزاحة براون من منصبه عشية وغداة الانتخابات الأوروبية التي سجل فيها حزب العمال نتائج هزيلة الأسبوع الماضي. وأشار براون إلى أن لجنة التحقيق ستتمتع بمداخل إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها، وستستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
----------
قال دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي الاثنين إن العالم لم يتجاوز بعد أسوأ فترات الأزمة الاقتصادية العالمية. واتفق وزراء مالية مجموعة الثماني في مطلع الأسبوع على أن الاقتصاد العالمي يبدي بوادر استقرار مشجعة وبدأوا في دراسة إنهاء الخطوات التي اتخذت لإنقاذ اقتصادات هذه الدول. وقال ستراوس أثناء قيامه بزيارة كازاخستان إنه يتفق إلى حد كبير مع موقف المجموعة ولكنه طالب بالحذر في تقييم وضع الاقتصاد العالم. وقال قبل محادثات مغلقة مع رئيس وزراء كازاخستان كريم مسيموف "موقف (مجموعة الثماني) هو أنه بدأت تظهر بعض البراعم ولكن بالرغم من ذلك ينبغي أن نتوخى الحذر. لم نتجاوز بعد الجزء الأكبر مما هو أسوأ."
----------
أفادت وثائق كشفتها منظمة أميركية أن أبو زبيدة الذي يشتبه الأميركيون بأنه المسؤول عن خلية إرهابية بحسب وصفهم تابعة للقاعدة "كاد أن يموت أربع مرات" تحت التعذيب عندما استجوبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه). وأبو زبيدة هو أول معتقل "مهم" يتعرض لأساليب التحقيق المكثفة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وفي صفعة أخرى لمزاعم المسؤولين في إدارة بوش السابقة بأن التحقيقات القاسية أثمرت عن الحصول على معلومات استخباراتية، قال خالد شيخ محمد المشتبه بضلوعه في هجمات ضد الأمريكان في محكمة عسكرية أقيمت في معتقل غوانتانامو في عام 2007 أنه أمد المحققين بمعلومات خاطئة أثناء تعذيبه. وقال في وصفه جلسة تحقيق وجه إليه خلالها سؤال حول موقع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن "كنت أخترع القصص".
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري
جاء عند الإمام ابن حجر في فتحه بتصرف يسير ((قَوْله ( الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِمِ ) هَذِهِ أُخُوَّة الْإِسْلَامِ.
قَوْله : ( لَا يَظْلِمُهُ ) هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ فَإِنَّ ظُلْم الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ حَرَام,
وَقَوْله : " وَلَا يُسْلِمُهُ " أَيْ لَا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيه وَلَا فِيمَا يُؤْذِيه, بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ, وَهَذَا أَخَصّ مِنْ تَرْك الظُّلْم, وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ,
قَوْله : ( وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ) أَيْ غُمَّة, وَالْكَرْب هُوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ النَّفْسَ,
قَوْله : ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ) أَيْ رَآهُ عَلَى قَبِيحٍ فَلَمْ يُظْهِرْهُ أَيْ لِلنَّاسِ, وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَرْك الْإِنْكَار عَلَيْهِ
يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ, وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَنَصَحَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ قَبِيحِ فِعْلِهُ ثُمَّ جَاهَرَ بِهِ , كَمَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَسْتَتِرَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْء , فَلَوْ تَوَجَّهَ إِلَى الْحَاكِمِ وَأَقَرَّ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّتْرَ مَحَلّه فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ اِنْقَضَتْ , وَالْإِنْكَارَ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ التَّلَبُّس بِهَا فَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَلَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ , وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ الْغِيبَةِ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ لَمْ يَسْتُرْهُ .
وَفِي الْحَدِيثِ حَضّ عَلَى التَّعَاوُنِ وَحُسْن التَّعَاشُر وَالْأُلْفَة, وَفِيهِ أَنَّ الْمُجَازَاةَ تَقَعُ مِنْ جِنْس الطَّاعَات, وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ وَأَرَادَ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَحْنَثْ. ))
أن الحديث قد بدأ بأن المسلم أخو المسلم وله حق فرضته هذه الأخوة في العقيدة, فحق المسلم المترتب على أخيه بوصفهما إخوانِ نصيران ينصر كل واحد منهما الآخر، إننا نفهم أن عبارةَ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه تستغرق ما كان متعلق بهيبته وكرامته أو ما كان متعلق بجسده وماله:
فاحتقاره حرام وهو تعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم (بحسب امرئٍ أن يحقر أخاه المسلم)
والسخريةُ والاستهزاء حرام وتعدٍ على حرمته لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ }.
وإظهار الشماتةِ به حرام وتعدٍ على حرمته لقول صلى الله عليه واله وسلم (لا تُظهر الشماتةَ لأخيك فيرحمه الله ويبتليك).
أن تغدر به حرام وتعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم (لكل غادرٍ لواء عند إسته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره, ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامه)
وأن تحسد أخاك المسلم حرام وتعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم ( لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبارٌ في سبيل الله وفيح جهنم, ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد ).
وغشه وخديعته حرام وتعدٍ على حرمته حرام وتعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم (من غشنا فليس منا, والمكر والخداع في النار).
وسوء الظن به حرام وتعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم (إياكم وسوء الظن فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه رواه أبو هريرة.
وظلمه حرام وتعدٍ على حرمته لقوله صلى الله عليه واله وسلم ( الظلم ظلمات يوم القيامةِ )، وقوله ( اتقِ دعوةَ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).
يقول الله سبحانه وتعالى : { وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } . ويقول عز من قائل : { وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ }. ويقول أيضا: { إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ } . ويقول : { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }. ويقول : { وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } .. ويقول : { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } . ويقول : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ } . ويقول: { وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ } .
عجباً لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَّهُ كلَّه خيرٌ !! وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤمنِ ، إن أصابتْه سرَّاء شكر فكان خيراً له ، وإنْ أصابتهُ ضرَّاء صبر فكان خيراً له
نص المادة 133:
((الأرض العشرية هي التي اسلم أهلها عليها, وأرض جزيرة العرب, والأرض الخراجية هي التي فتحت حربا أو صلحا ما عدا جزيرة العرب, والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها, وأما الأرض الخراجية, فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد, ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية, ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال)) .
هذه المادة تحتوي على عدة أحكام شرعية, فلا بد من بيانها وبيان أدلتها من الكتاب والسنة وما ارشدا اليه من إجماع وقياس.
والأرض نوعان لا ثالث لهما وستبقى هكذا حتى قيام الساعة, إما أن تكون عشرية وهي الأرض التي أسلم عليها أهلها, فإنها تكون كأموال المسلمين ملكا لهم, يملكون رقبتها ومنفعتها وارض جزيرة العرب, وأما أن تكون خراجية فتحت حربا أو صلحا ما عدا جزيرة العرب, فالأرض بمنزلة المال تعتبر غنيمة أحلها الله تعالى للمسلمين, والدليل على أنها كسائر الأموال أي غنيمة للمسلمين, ما روي عن حفص بن غياث عن أبي ذئب عن الزهري قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه, فإنها فيء للمسلمين, لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون).
والأرض التي لم يسلم أهلها عليها وفتحها المسلمون صلحا أو حربا تكون ملكا لجميع المسلمين إلى يوم القيامة, والخليفة يملك منفعتها للناس, وهذا ما جرى عليه خلفاء المسلمين طيلة عهود الدولة الإسلامية, من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فهذا الحكم خرج به عمر بعد أن حصل خلاف بينه وبين بلال والزبير رضي الله عنهما, فالزبير رأى في أرض مصر لما فتحت أن تكون كالأموال المنقولة تقسم على المحاربين, ولكن عمر أبى ذلك حين كتب له عمرو بن العاص فأجابه عمر:( أن دعها حتى يغزو منها حبلُ الحِبلة) أي أن تكون ملكا للمسلمين ما تناسلوا, وبلال رضي الله عنه رأى ما رآه الزبير في أرض العراق، فكتب إليه واليها سعد،فأجابه عمر: ( وأترك الأرضيين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين, فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء)، وقد كانت حجة عمر في ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ....} الحشر6
فإن الله قد قال: {... فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...}الحشر7
ثم قال: (للفقراء والمهاجرين)، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم, فقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ... }الحشر9، فهذا للأنصار خاصة, ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم, فقال سبحانه{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ...}الحشر10، فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم, فقد صار الفيء بين هؤلاء جميعا, فهذا دليل عمر وكان الأقوى.
إلا أنه رضي الله عنه قد أستشار المسلمين فاختلفوا فأرسل إلى عشرة من الأنصار ,خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم, وكان مما قاله لهم: (وقد رأيت أن أحبس أرضين بعلوجها وأضع فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها , فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية من بعدهم, أرأيتم هذه الثغور لا بد من رجال يلزمونها, أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر, لا بد لها أن تشحن بالجيوش, وإدرار العطاء لهم, فمن أين يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟)، فقالوا جميعا الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت.
فاستشهاد عمر بالآية وبعلة إبقاء الأرض بأنها غلة دائمة لبيت المال, استشهاد بالدليل الأقوى, ولذلك كانت الأرض التي تفتح فتحا أرضا خراجية تبقى رقبتها ملكا لبيت المال وينتفع أهلها بها, وهذا الحكم سواء فتحت حربا كأرض العراق أو فتحت صلحا كمدينة بيت المقدس.
أما إذا فتحت الأرض على خرج معلوم, فيجب على الدولة أن تعاملهم على ما صولحوا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم, ويصالحونكم على صلح, فلا تأخذوا منه فوق ذلك, فإنه لا يحل لكم)، هذا ان اشترطوا في عقد الصلح شرطا منصوصا عنه في الأرض, أما إذا لم يشترطوا، كما حصل في بيت المقدس, فإنها تعامل معاملة الأرض المفتوحة عنوة, لأنها تكون فيئا للمسلمين, وهذا كله في غير جزيرة العرب.
أما جزيرة العرب فلها وضع خاص فأرضها جميعها عشرية, فالرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة وترك أرضها لأهلها, ولم يضرب عليها الخراج, لأن الخراج على الأرض بمنزلة الجزية على الرؤوس, فلم يثبت في جزيرة العرب, كما لم تثبت الجزية في رقابهم, لأن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف, يقول الله تعالى: (تقاتلونهم أو يسلمون)، ولذلك كانت أرضهم عشرية لا خراجية.
أما بالنسبة للأرض العشرية, فقد جعل عليها العشر وهو بمعنى الزكاة, والزكاة واجبة على المسلم ولكنها هنا واجبة في غلة الأرض, ولذلك تؤخذ بحسب الأرض لا بحسب مالكها, فإن ملك الكافر أرضا عشرية أخذ منه الخراج , لأن صفة الأرض عشرية, ولا تعتبر زكاة من الكافر, لأنه لا تؤخذ من الكافر زكاة, لأن شرطها الإسلام.
وأما كون الأرض العشرية والخراجية يحق تبادلها, وتورث عن مالكها, فلأنها ملك لمالكها أي ملك مال من أمواله, فتنطبق عليها جميع أحكام التملك, فالأرض الخراجية والأرض العشرية لا فرق بينهما إلا في أمرين اثنين:
أحدهما: بالنسبة لعين ما يملك, فإن مالك الأرض العشرية يملك رقبتها ومنفعتها, ومالك الأرض الخراجية يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها, فإذا أراد مالك الأرض العشرية أن يوقف أرضه قبلت الدولة ذلك، لأنه يملك رقبتها, أما إذا أراد مالك الأرض الخراجية أن يوقف أرضه فلن يقبل منه لأنه لا يملك رقبتها أي لا يملك عينها, وإنما يملك منفعتها ورقبتها مملوكة لبيت المال.
أما الأمر الثاني الذي تختلف به الأرض العشرية عن الخراجية فهو: ما يجب على الأرض العشرية فهو ما يجب على الأرض العشرية فهو العشر, أي تجب فيها الزكاة على عين الخارج إذا بلغ النصاب.
وأما الأرض الخراجية, فيجب فيها الخراج أي المقدار الذي تعينه الدولة سنويا عليها, سواء زرعت أم لم تزرع, أنبتت أم لم تنبت, فأحكام الأرض الخراجية والأرض العشرية لا اختلاف في أحكامها إلا في هذين الأمرين, ولهذا يحق لمالكها إجراء العقود والتصرفات والتوريث .
وإلى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو الصادق