قاعة البث الحي - ذكرى هدم الخلافة 2009-ج1
- نشر في تسجيلات قاعة البث الحي
- قيم الموضوع
- قراءة: 1359 مرات
العناوين:
متحدث باسم حركة طالبان يقول إن طالبان متحدة ولها زعيم واحد وهدف واحد
الترابي يعلن دعمه للمحكمة الدولية ضد البشير
حماس تمنع 'الجهاد الإسلامي' من قصف كيان يهود بالصورايخ
دمشق تفتح سوقها للأوراق المالية بعد تأجيل مطوّل، وتُقلع بخمس شركات مساهمة في ظل أجواء أزمة مالية محتدمة
التفاصيل:
رفضت حركة طالبان في أفغانستان الثلاثاء اقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتحاور مع من أسماهم بالإسلاميين المعتدلين، قائلة إن خروج القوات الاجنبية هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب. وأبدى الرئيس الأميركي استعداده لتبني أساليب استُخدمت من قبل للتعامل مع عناصر وصفها بالمعتدلة في العراق. وقال قاري محمد يوسف المتحدث باسم طالبان حين سُئل عما إذا كان المُلا محمد عمر زعيم طالبان سيعلق على اقتراح أوباما "هذا لا يستوجب أي رد أو رد فعل لأنه غير منطقي".، وأضاف "طالبان متحدة ولها زعيم واحد وهدف واحد وسياسة واحدة... لا أعرف لماذا يتحدثون عن طالبان المعتدلة وماذا يعني ذلك. وأرجع أوباما الفضل في العراق إلى استخدام زعماء من السنة العرب في تجنيد سكان محليين للقيام بدوريات في أحيائهم تُعرف باسم دوريات مجالس الصحوة كأحد الأسباب الرئيسية في الانخفاض الحاد في أعمال المقاومة بالعراق. وقال أوباما للنيويورك تايمز إنه ربما كانت هناك فرص مماثلة في افغانستان للاستفادة من الاستراتيجية التي طبقت في العراق لكنه حذر من أن الأزمة الأفغانية قد تكون أكثر تعقيدا.
أكد زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي غداة الإفراج عنه يوم الاثنين إثر شهرين من الاعتقال إنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. وقال الترابي "أنا أوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا أو ضدنا". واعتقل الترابي (77 عاما) في 14 كانون الثاني/يناير بعدما اعتبر أن الرئيس البشير "يتحمل مسؤولية سياسية" عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، غرب السودان. وكرر الترابي بعد خروجه من السجن قوله إن على البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واتهم البشير الترابي سابقا بمحاولة الانقلاب عليه أو بإقامة علاقات مع خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الأكثر نشاطا بين حركات التمرد في دارفور.
أوقفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة ناشطين في حركة الجهاد الإسلامي وألزمتهم بتوقيع تعهد بالامتناع عن إطلاق صواريخ على كيان يهود ثم أفرجت عنهم. وبحسب ما نقل موقع ميدل إيست أون لاين عن مسؤول في الجهاد الإسلامي "أنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد التحقيق معهم بشأن إطلاق الصواريخ، وتم إلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم إطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة".
بعد سلسلة محاولات ورغم الانهيارات الاقتصادية في الأسواق المالية العالمية أُعلن رسميا في دمشق عن افتتاح سوقٍ للأوراق المالية يوم الثلاثاء. وقال المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية بدمشق الدكتور محمد جليلاتي إن السوق سيباشر عملياً "بوجود خمس شركات مساهمة وأربع شركات وساطة مالية. وأشار إلى حصول ثلاث شركات وساطة مالية على الترخيص النهائي وهي "دار الاستثمار العالمي للوساطة المالية غلوبل، والشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية، وشركة شام كابيتال، وهناك شركتا الصقر العربي للأوراق المالية، والإسلامية للخدمات المالية ".
للتملك أسباب خمسة ، أي حتى يصبح هذا المال ملكاََ شرعيا لك، تتصرف فيه كيفما تشاء وفقا للحكم الشرعي لا بد ان يكون منطويا تحت باب أو سبب من هذه الاسباب :
1) العمل : وهو العمل المشروع الذي يكون سببا لتملك مشروع والعمل المشروع أنواع :
أ) احياء الموات . ب) استخراج ما في باطن الارض او ما في الهواء.
ج) الصيد . د ) السمسرة والدلالة .هـ)المضاربة . و ) المساقاة . ز ) العمل للاخرين باجر .
2 ) الارث : وذلك من اجل تفتيت الثروة ، وعدم بقائها محصورة في شخص واحد معين
"تبادل المال في دورة اقتصادية بين الناس "
3 ) الحاجة للمال من اجل الحياة : العيش حق لكل انسان ، فيجب ان يناله حقا لا منحة ولا عطفا .
فالذي لا يجد عملا او لم يستطع العمل لمرض او كبر سن ، اصبح عيشه على من اوجب عليه الشرع الانفاق ( الاولاد ) ، فان لم يكن له اولاد او اولاده فقراء ، انتقلت نفقته على ( بيت المال ) ، فان لم يتوفر المال في بيت المال ، انتقلت نفقته على ( الامة ) أي الاغنياء في دفع الزكاة ، وان انعدمت هذه الامور كلها ، كان لهذا الفرد الحق في ان ياخذ ما يقيم اوده من أي مكان يجده (السرقة ) دون قطع ليده في سرقة ، وان لم يجد جاز له أن ياكل الميتة .
4) إعطاء الدولة من أموالها للرعية : فتعطي الدولة من أموال بيت المال للرعية ، ما يسد حاجتهم ، او للانتفاع بملكية الدولة ،
اما الأول فهو اما لسد ديون ، او لزراعة الفرد ارضه التي لم يستطع زراعتها لفقر هو فيه .
اما الثاني فهو تمليك الدولة لأموال معطلة عندها لافراد الامة ( الإقطاع ) ، ويلحق ذلك ما توزعه الدولة على المحاربين من الغنائم ، وما يسمح به الامام من الأسلوب .
5) الأموال التي ياخذها الافراد دون مقابل مال او جهد : ويشمل هذا خمسة وجوه :
أ ) صلة الأفراد بعضهم بعضا : في حياتهم ( الهبة والهدية ) ، وبعد وفاتهم ( الوصية ) .
الأدلة الشرعية : روى النسائي و ابن اسحق في السيرة النبوية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، ان وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله * صلى الله عليه وسلم * ان يرد عليهم ما غنمه منهم ، روى مالك عن عطاء بن مسلم عن عبد الله الخراساني ، ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * قال : (( ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم )) أي فهو هبة مني لكم .
وروى ابن عساكر عن ابي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام (( تهادوا تحابوا )) وهي الهدية
ولا فرق في الهبة والهدية بين المسلم والكافر ، ودليلها الشرعي .
روى مسلم عن اسماء بنت ابي بكر قالت :" قدمت علي امي وهي مشركة في عهد قريش اذ عاهدهم ، فاستفتيت رسول الله * صلى الله عليه وسلم * فقلت : قدمت علي امي وهي راغبة ، أفاصل امي ؟ قال (( نعم )) .
وروى البخاري عن ابي حميد الساعدي قال : " اهدى ملك أيلة للنبي * صلى الله عليه وسلم * بغلة بيضاء وكساه برداً " .
وهذا كله في حياة الفرد من هبة وهدية تبرع بالمال . اما الوصية ، فهي تبرع بالمال بعد الموت :
الأدلة الشرعية : من القرآن :
قال تعالى : (( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين )) .
من السنة :
روى البخاري عن سعد بن ابي وقاص قال : (( مرضت بمكة مرضا ، فاشفيت منه على الموت ، فاتاني النبي * صلى الله عليه وسلم * يعودني ، فقلت : يا رسول الله ، ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا قلت : فالشطر ( النصف ) ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كبير ، انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس )) .
وبهذا يملك الفرد بسبب الهدية او الهبة او الوصية ذات العين المهداة او الموهوبة او الموصى بها . ب )استحقاق المال عوضا عن ضرر من الاضرار التي لحقته مثل : دية القتل ، ديات الجراح .
والادلة الشرعية : من القران : (( القتل )) .
قال تعالى : (( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله )) .
ومن السنة : (( القتل )) .
روى النسائي ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * كتب الى اهل اليمن كتابا وبعث به مع عمرو بن حزم ، جاء فيه : (( وان في النفس الدية مائة من الابل ))
وروى البخاري عن ابي هريرة قال : (( اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا الى النبي * صلى الله عليه وسلم *فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة ، وقضى ان دية المرأة على عاقلتها ( العاقلة : من يحمل العقل ، والعقل هنا هو الدية) والعاقلة هي كل العصبة : الابناء ، الاخوة ، العمومة وان سفلوا . واذا لم يكن للقاتل عاقلة ، اخذت الدية من بيت المال . والدليل :
ان رجلا قتل في زحام زمن عمر بن الخطاب ولم يعرف قاتله ، فقال علي لعمر : يا امير المؤمنين لا يطل دم امرىء مسلم ( لا يذهب هدرا ) ، فاد دينه من بيت المال .
والادلة الشرعية : الجراح ،
روى النسائي عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده ان رسول الله *صلى الله عليه وسلم* كتب له في كتاب (( وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية ( قطعه كله ) ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ( جلدة الدماغ ) ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ( جروح خفيفة تصل الى اول العظم ).
وبهذا يملك الفرد بسبب الدية ، المال الذي يخصه من دية المقتول ، او دية العضو الذي تلف ، او المنفعة التي فوتت كالسمع والبصر والعقل .
ج) استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح :
فالمرأة تملك هذا المال على الوجه المفصل في احكام الزواج ، وليس هذا المال بدل منفعة ، فالمنفعة متبادلة بين الزوجين ، لذا فهو حقها بنص الشرع ، فمن القرآن : قوله تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)) أي عطية عن طيب نفس .
أما السنة : روى أحمد عن أنس قال : جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال رسول الله * صلى الله عليه وسلم * : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : ما أصدقتها ؟
قال : (( وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة))
د) اللقطة : فاذا وجد شخص لقطة ينظر :
(1) يمكن حفظها وتعريفها : كالذهب والفضة والجواهر والثياب ، لكن في غير الحرم ، جاز التقاطه للتملك . ودليلها الشرعي : روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي * صلى الله عليه وسلم * سئل عن اللقطة فقال : (( ما كان منها في طريق الميتاء ( المسلوكة ) او القرية الجامعة ، فعرفها سنة ، فان جاء طالبها فادفعها اليه ، وان لم يات فهي لك ، وما كان في الخراب ، يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).
فلقطة الحرم حرام التقاطها ، ودليلها ما روي عن طريق عبد الرحمن بن عثمان ، ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * فهي عن لقطة الحاج ولا يجوز ان يأخذها الا للحفظ على صاحبها، لقوله *صلى الله عليه وسلم * : (( ولا يلتقط ساقتطها الا منشد )) رواه البخاري .
(2) لا يمكن حفظها بسبب التلف، كالاكل والبطيخ مثلا فهو مخير بين ان يـأكله ويغرم ثمنه لصاحبه
ان وجد وبين ان يبيعه ويحفظ ثمنه مدة الحول .
اما ان كانت اللقطه من التوافه كالتمره واللقمه وغيرها فانه لا يعرف عليه ، وانما يملكه في الحال
هـ) تعويض الخليفة ، ومن هم من رجالات الحكم ، فيأخذون المال ، ليس مقابل عملهم ، وانما مقابل
حبسهم عن القيام بما كانوا يعملون ، فهؤلاء يملكون المال بمجرد اخذه ، ودليله الشرعي: فقد اخذ ابو بكر مالا ، تعويضا عن حبسه عن التجاره، حين طلب منه التفرغ لشؤون المسلمين ، واقره الصحابه على ذلك .
بينما كان الرجل يسير بجانب البستان وجد تفاحة ملقاة على الأرض .... فتناول التفاحة وأكلها ثم حدثته نفسه بأنه أتى على شيء ليس من حقه.....فأخذ يلوم نفسه....وقرر أن يرى صاحب هذا البستان فإما أن يسامحه في هذه التفاحة أو أن يدفع له ثمنها.... وذهب الرجل لصاحب البستان وحدثه بالأمر .... فأندهش صاحب البستان لأمانة الرجل. وقال له : ما اسمك ؟ قال له : ثابت قال له : لن أسامحك في هذه التفاحة إلا بشرط...أن تتزوج ابنتي... واعلم أنها خرساء عمياء صماء مشلولة ... إما أن تتزوجها وإما لن أسامحك في هذه التفاحة فوجد ثابت نفسه مضطرا ...يوازي بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .... فوجد نفسه يوافق على هذه الصفقة وحين حانت اللحظة التقى ثابت بتلك العروس...وإذ بها آية في الجمال والعلم والتقى فاستغرب كثيرا ...لماذا وصفها أبوها بأنها صماء مشلوله خرساء عمياء.... فلما سألها قالت : أنا عمياء عن رؤية الحرام خرساء صماء عن قول وسماع ما يغضب الله..و مشلولة عن السير في طريق الحرام.... وتزوج ثابت بتلك المرأة.....وكان ثمرة هذا الزواج: الإمام أبى حنيفة النعمان ابن ثابت