- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
نحييكُم جميعا أيها الأحبةُ في كلِ مكانٍ، في حلْقة جديدةٍ من برنامجِكُم "معَ الحديثِ الشريفِ" ونبدأ بخيرِ تحيةٍ، فالسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
مع الحديثِ الشريفِ
بابُ الخراجِ
نحييكُم جميعا أيها الأحبةُ في كلِ مكانٍ، في حلْقة جديدةٍ من برنامجِكُم "معَ الحديثِ الشريفِ" ونبدأ بخيرِ تحيةٍ، فالسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
حدثنا أبو أسامة، عن سعيدٍ، عن قتادةٍ، عن أبي مجلزٍ، قال: "بعث عُمرُ عثمانَ بنَ حنيفٍ على مساحةِ الأرضِ قالَ:
"فوضعَ عثمانُ على الجريبِ من الكرمِ عشرةَ دراهمَ، وعلى جريبِ النخلِ ثمانيةَ دراهمَ وعلى جريبِ القصبِ ستةً دراهمَ، يعني الرطبةِ، وعلى جريبِ البرِ أربعةَ دراهمَ، وعلى جريبِ الشعيرِ درهمين"
الجَريبُ من الأَرضِ مقدارٌ معلومُ الذِّراعِ والمِساحةِ، وهو عَشَرةُ أَقْفِزةٍ، كل قَفِيز منها عَشَرةٌ أَعْشِراء، فالعَشِيرُ جُزءٌ من مائة جُزْءٍ من الجَرِيبِ.
والجريبُ بمقياسِ المترِ المستعملِ اليومَ يساوي ألفا وثلاثمائةٍ وستٍ وستين 1366 مترا مربعا، أي ما يعادلُ دونما وثلثَ الدونمِ تقريبا.
لقد فرضَ اللهُ سبحانُهُ وتعالى الخراجَ على الأرضِ الزراعيةِ التي فُتحت عَنوة، سواءَ زُرِعَتْ الأرضُ أم لم تُزرع، وسواءَ أَخصبَتْ أم أجدبَتْ. وهذا الخراجُ يُقدرُ على الأرضِ بحسبِ احتمالِها، أي تحددُهُ الدولةَ حسب إنتاج الأرضِ التقديري عادةَ، لا الإنتاجِ الفعليِ
ويؤخذُ الخراجُ كلَ سنةٍ ويوضعُ في بيتِ المالِ في غيرِ باب الزكاةِ، ويُصرف على جميعِ الوجوهِ التي تراها الدولةُ، كما يُصرفُ سائرُ المالِ.
وخراجُ الأرضِ المفتوحةِ عَنوةً يبقى أبدَ الدهرِ، فإن أسلمَ أهلُها، أو باعوها إلى مسلمٍ، لم يسقطُ خراجُها، لأنّ صفتها من كونِها فُتِحَتْ عَنوَةً باقيةً إلى آخر الزمانِ، ووجبَ عليهم دفعَ العُشرِ مع الخراجِ؛ لأنّ الخراجَ؛ حقٌ وُجِبَ على الأرضِ، والعشرُ حقٌ وجبٌ على ناتجِ أرضِ المسلمِ بالآياتِ والأحاديثِ، ولا تنافي بين الحقينِ؛ لأنهما وجبا بسببينِ مختلفينِ.
أما الزروعُ التي يؤخذُ عليها الزكاةُ فهي التي جاءَ بيانُها في حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلمَ الذي أخرجَهُ الحاكمُ والبيهقيُ والطبرانيُ من حديثِ أبي موسى ومعاذٍ، حين بعثهما النبيُ صلى اللهُ عليه وسلمَ %DI 'DJEFِ، يُعلِّمانِ النّاسَ أمرَ دينِهِم، فقال: «لا تأخذا الصدقةَ إلاّ من هذهِ الأربعةِ: الشعيرُ، والحنطةُ، والزبيبُ، والتمرُ».
فإذا بلغَتْ النصابَ، تُخرجُ منها الزكاةُ، وإن لم تبلغَ النصابَ، فلا زكاةَ عليها.
والفرقُ بين العشرِ والخراجِ، هو أن العشرَ على ناتجِ الأرضِ، وهو أن تأخذَ الدولةِ من الزارَّع ِللأرضِ عُشرَ الناتجِ الفعليِ، إن كانت تُسقى بماءِ المطرِ سقياً طبيعياً، وتأخذُ نصفَ العشرِ عن الناتجِ الفعليِ، إن كانت الأرضُ تسقى بالساقيةِ، أو غيرِها، سقياً اصطناعياً. روى مسلمٌ عن جابرٍ قال: قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «فيما سقَتْ الأنهارُ والغيمُ العُشور وفيما سُقِىَ بالسانيةِ نصفِ العُشر». وهذا العُشرُ يُعتبرُ زكاةٌ، ويوضعُ في بيتِ المالِ، ولا يُصرَفُ إلاّ لأحدِ الأصنافِ الثمانيةِ، المذكورينَ في آيةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60). نسألُ اللهَ تعالى أن يُكرِمَنا بدولةِ الإسلامِ التي بها فقط تُحفَظُ الحقوقِ، والتي لا يُظلَمُ فيها أحدٍ أبدا ... اللهم آمين وإلى حينِ أن نلقاكُم مع حلقةٍ أخرى من حلقاتِ مع الحديثِ الشريفِ، نستودعَكُم اللهَ، والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه