الخميس، 03 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/05م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي تفتيت الثروة بتقسيم الإرث على الأخت لأب والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم (ح 78)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
تفتيت الثروة بتقسيم الإرث
على الأخت لأب والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم (ح 78)

 


الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.


أيها المؤمنون:


السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالسَّبعِينَ وَعُنوَانُهَا: "تَفتِيتُ الثَّروَةِ بِتَقسِيمِ الإِرْثِ عَلَى الأُختِ لأبٍ وَالأخَوَاتِ لأبٍ, وَالإِخوَةِ لأُمٍّ وَالأخَوَاتِ لأُمٍّ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَفحَةِ الخَامِسَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "وَقَد شُوهِدَ فِي الوَاقِعِ، أنَّ وَسِيلَةَ تَفتِيتِ الثَّروَةِ هَذِهِ طَبِيعِيًّا هِيَ المِيرَاثُ".

 

7784

 

يَقُولُ الشَّارِحُ جَزَاهُ اللهُ خَيرًا: قَالَ تَعَالَى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). الأخَوَاتُ لأبٍ لَهُنَّ أحْوَالٌ سِتَّةٌ: الحَالَةُ الأُولَى: النِّصْفُ لِلوَاحِدَةِ المُنفَرِدَةِ عَنْ مِثلِهَا, وَعَنِ الأخِ لأبٍ, وَعَنِ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ. الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا النِّصْفُ وَالبَاقِي. الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الثُّلُثَانِ لِلاثنَتَينِ فَصَاعِدًا. الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: السُّدُسُ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ المُنفَرِدَةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَينِ. الحَالَةُ الخَامِسَةُ: أنْ يَرِثْنَ بِالتَّعصِيبِ بِغَيرِهِنَّ إِذَا كَانَ مَعَ الوَاحِدَةِ أو الأكْثَرِ أخٌ لأبٍ يَكُنْ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. الحَالَةُ السَّادِسَةُ: أنْ يَرِثْنَ بِالتَّعصِيبِ مَعَ غَيرِهِنَّ إِذَا كَانَ مَعَ الوَاحِدَةِ أو الأكثَرِ بِنتٌ أو بِنْتُ ابْنِ وَيَكُونُ لَهُنَّ البَاقِي بَعدَ فَرضِ البِنْتِ أو بِنْتِ الابْنِ. وَسُقُوطُهُنَّ بِمَا يَأتِي: أولاً: بِالأصْلِ أو بِالفَرعِ الوَارِثِ المُذَكَّرِ. وَثَانيًا: بِالأخِ الشَّقِيقِ. وَثَالِثًا: بِالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ البِنْتِ أو بِنْتِ الابْنِ؛ لأنَّهَا فِي هَذَا الحَالِ تَقُومُ مَقَامَ الأخِ الشَّقِيقِ؛ وَلِهَذَا تُقَدَّمُ عَلَى الأخِ لأبٍ وَالأُخْتِ لأبٍ عِندَمَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيرِهَا. وَبِالأُختَينِ الشَّقِيقَتَينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أخٌ لأبٍ فَيَعصِبُهُنَّ فَيَكُونُ البَاقِي لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. فَإِذَا تَرَكَ المَيِّتُ أُختَينِ شَقِيقَتَينِ وَأخَوَاتٍ لأبٍ وَأخًا لأبٍ فَلِلشَّقِيقَتَينِ ثُلُثَانِ, وَالبَاقِي يُقَسَّمُ بَينَ الأخَوَاتِ لأبٍ, وَالأخِ لأبٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وَتَرِثُ الأُختُ لأبٍ أوِ الأخَوَاتِ لأبٍ السُّدُسَ لِتكْمِلَةِ الثُّلُثَينِ إِذَا عُدِمَ المُعَصِّبُ, وَهُوَ الأخُ لأبٍ, وَعُدِمَ الفَرعُ الوَارِثُ المُذَكَّرُ, وَالأصْلُ الوَارِثُ مِنَ المُذَكَّرِ, وَأنْ تَكُونَ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَارِثَةٌ النِّصْفَ فَرْضًا. وَتَحجُبُ الأُختُ لأبٍ إِذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابْنِ كُلاً مِنْ: ابنِ الأخِ الشَّقِيقِ, وَابنِ الأخِ لأبٍ, وَالعَمِّ الشَّقِيقِ, وَالعَمِّ لأبٍ, وَابنِ العَمِّ الشَّقِيقِ, وَابنِ العَمِّ لأبٍ.

 

32554

 

قَالَ تَعَالَى: (وَإِن كَانَ رَ‌جُلٌ يُورَ‌ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ‌أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ‌ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَ‌كَاءُ فِي الثُّلُثِ). الإِخْوَةُ لِلأُمِّ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ يَرِثُونَ فِي الكَلالَةِ, وَهُوَ مَنْ لا فُرُوعَ وَلا أُصُولَ ذُكُور. لِلوَاحِدِ مِنهُمُ السُّدُسُ, وَللاثنَينِ فَأكثَرَ الثُّلُثُ, يَستَوِي فِيهِمْ ذَكَرُهُمْ وَأُنثَاهُمْ. وَيَرِثُ الوَاحِدُ مِنهُمُ السُّدُسَ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَ, وَيَرِثُ الاثنَانِ فَأكْثَرَ الثُّلُثَ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدُوا. وَالإِخوَةُ وَالأخَوَاتُ خَالَفُوا بَاقِي الوَرَثَةِ فِي مَسَائِلَ مِنهَا: أنَّ كُلَّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِأُنثَى فَلا يَرِثُ لَهُ, إِلاَّ الإِخْوَةُ لِلأُمٍّ. وَمِنهَا أنَّ كُلَّ مَنْ أدْلَى بِوَارِثٍ حَجَبَهُ ذَلِكَ المَدْلِي بِهِ, إِلاَّ الإِخوَةُ لأُمٍّ مَعَ الأُم إجماعًا, وَالإِخوَةُ لأُمٍّ أوِ الأخَوَاتُ لأُمٍّ يَحجُبُهُمُ الأبُ وَالجَدُّ وَالابنُ وَابنُ الابْنِ وَالبِنتُ وَبِنْتُ الابْنِ.


وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:


1. الأخَوَاتُ لأبٍ لَهُنَّ أحْوَالٌ سِتَّةٌ:


1) الحَالَةُ الأُولَى: النِّصْفُ لِلوَاحِدَةِ المُنفَرِدَةِ عَنْ مِثلِهَا, وَعَنِ الأخِ لأبٍ, وَعَنِ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ.
2) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا النِّصْفُ وَالبَاقِي.
3) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الثُّلُثَانِ لِلاثنَتَينِ فَصَاعِدًا.
4) الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: السُّدُسُ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ المُنفَرِدَةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَينِ.
5) الحَالَةُ الخَامِسَةُ: يَرِثْنَ بِالتَّعصِيبِ بِغَيرِهِنَّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
6) الحَالَةُ السَّادِسَةُ: يَرِثْنَ بِالتَّعصِيبِ مَعَ غَيرِهِنَّ وَيَكُونُ لَهُنَّ البَاقِي بَعدَ فَرضِ البِنْتِ أو بِنْتِ الابْنِ.


2. الإِخْوَةُ لِلأُمِّ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ يَرِثُونَ فِي الكَلالَةِ.


1) لِلوَاحِدِ مِنهُمُ السُّدُسُ, وَللاثنَينِ فَأكثَرَ الثُّلُثُ, يَستَوِي فِيهِمْ ذَكَرُهُمْ وَأُنثَاهُمْ.
2) يَرِثُ الوَاحِدُ مِنهُمُ السُّدُسَ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَ.
3) يَرِثُ الاثنَانِ فَأكْثَرَ الثُّلُثَ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدُوا.


أيها المؤمنون:


نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع