السبت، 14 محرّم 1446هـ| 2024/07/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

"الاغتصاب" و"التحرش الجنسي" جرائم ناتجة عن الفكر العلماني

 

 

الخبر:

 

المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تنص على أن المغتصب يستطيع النفاد من العقوبة إذا وافق على زواج الضحية، والتي تم إلغاؤها لاحقا من قبل مجلس النواب، هي تركة من القانون العثماني والتي أساسا تم أخذها من قانون العقوبات الفرنسي وتم تثبيتها في المستعمرات الفرنسية مثل لبنان وتونس إلى يومنا هذا. (مقالة بعنوان: القوانين التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم تأتي من الاستعمار وليس الإسلام. من موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية)

 

التعليق:

 

هناك قلوب حاقدة ومفترية تنسب هذه المادة إلى الإسلام بحكم أن بعض الدول التي يوجد عندها هكذا قانون تقول بأن "دين الدولة هو الإسلام" أو أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، والأنكى من ذلك أن هناك من المسلمين، من هو جاهل بالأحكام الشرعية، يصدق تلك الفرية!

 

بدايةً فيما يتعلق بحكم "الاغتصاب" في الإسلام، أنقل باختصار ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" (القرن الثاني الهجري): في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق المثل ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المستكرِه حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله.

 

وهكذا، في الإسلام، يكون حكم مرتكب هذه الجريمة هو أن يدفع للضحية ما يعادل المهر (صداق المثل) ثم الجلد والنفي إن كان عازبا أو الرجم حتى الموت إن كان متزوجاً. ولا يوجد أي نص تشريعي في الإسلام يقول بما قاله القانون الوضعي اللبناني أو التونسي أو التركي، أو الأردني (قبل إدخال التعديلات عليه).

 

أما للعلمانيين المعتوهين أولئك الذين يدّعون مناصرة حقوق المرأة وهم أقرب لأن يكونوا أعداء للمرأة وللإنسانية ككل نقول:

 

الحل لمنع حصول هكذا جريمة لا يكون بتغيير القانون أو تشديد العقوبة على مرتكب الجريمة. فأعلى معدلات لجريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي هي في الدول التي تكون عقوبة الجاني فيها مغلظة ومع ذلك لم تردعه عن ارتكاب جريمته. فالمشكلة لا تقتصر على القانون بوصفه قانوناً من وضع البشر بل تتعدى ذلك لتطال وجهة النظر التي انبثق عنها هذا القانون، أي وجهة نظر الفكر العلماني النفعي.

 

فالنظرة السائدة للمرأة اليوم هي تلك التي تعتبر أنها للمتعة ولإشباع شهوة الرجل وأنّ عليها أنْ تُظهر مفاتنها للعامة وتخالط الرجال في العمل والأسواق والحفلات كي يقبل بها المجتمع وإلا كانت منبوذة. فواقع المجتمع العلماني يشجع على ارتكاب هذه الجريمة. ووصل الأمر عند الغرب بأن معظم هذه الجرائم لا يتم النظر بها في المحاكم لأن الجاني والضحية يكونان في حالة سُكر أو ما شاكل، ويكونان في مكان خاص! وهكذا تضيع الحقائق والحقوق ليصبح الواقع وبالا على وبال ونكالا على نكال...

 

وهذه النظرة أقل ما يمكن القول فيها هو أنها نظرة احتقار وإضعاف ودمار للمرأة ولدورها، ووجب تغييرها كلياً بحيث لا يترك تحديدها لعقل الإنسان بل يجب أن تكون نابعة ومطابقة لما أمر به خالق الإنسان. والإسلام وضع حلولاً جذرية تمنع حصول تلك الجريمة، وإن حصلت كانت العقوبة واضحة تمام الوضوح كما سبق وذكرنا. فالمرأة في الإسلام الأصل فيها أنها أم وربة منزل وعرض يجب أن يصان. وهكذا يصوغ الإسلام المجتمع بحيث يُعاد للمرأة حقها ومكانتها ويعيد لها دورها المهم في بناء أجيال الأمة. وينزع الإسلام تلك النظرة العلمانية الغريزية الفردية الأنانية لتصبح نظرة تكامل، بدل التنافُس في الدور بينها وبين الرجل. فلكلٍ منهما حقوقٌ وواجبات حددها الشرع الحنيف، وحدد الشرع أيضاً كيفية لمنع أو تصحيح أي تعدٍ على تلك الحقوق أو أي تقصير في القيام بتلك الواجبات.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد اللطيف داعوق

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان

 

 

آخر تعديل علىالخميس, 10 آب/أغسطس 2017

وسائط

2 تعليقات

  •  Mouna belhaj
    Mouna belhaj الخميس، 10 آب/أغسطس 2017م 13:07 تعليق

    جزاكم الله خيرا

  • سفينة النجاة
    سفينة النجاة الخميس، 10 آب/أغسطس 2017م 12:15 تعليق

    بارك الله فيكم

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع