- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلام مجموعة كاملة للحياة وليس مقتصراً على الأمور الشخصية
(مترجم)
الخبر:
منعت المحكمة العليا في مومباسا محكمة القاضي (الشرعية) من النّظر في نزاع بين عائلة نصرانية وعائلة مسلمة. وأصدرت القاضية أولجا سيوي أمر إيقاف المحكمة الإسلامية في كوالي بعد أن اشتكى أحد الأطراف من تعرّضهم لمحكمة لا تستطيع التعامل مع قضاياهم. واتفق القاضي مع صاحبة الالتماس جوزفين كيافي إسيكا على أنّ اختصاص محكمة القاضي (الشرعية) يقتصر على تحديد مسائل الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الزواج أو الطلاق أو الميراث في الإجراءات التي يكون فيها جميع الأطراف مسلمين.
التعليق:
إن عدم احترام الإسلام يرتكز في المقام الأوّل على الأساس الملّوث للعقيدة العلمانية الفاسدة التي تفصل الدين عن الحياة. وقد توجت هذه العقيدة الإنسان بحصر الإسلام في التوجيه الروحي في الأمور الشخصية.
يُعزى الهيكل الحالي لمحكمة القاضي (الشرعية) في كينيا إلى حدّ كبير إلى السياسة الاستعمارية البريطانية للحكم غير المباشر والتي شدّدت على الحاجة إلى إنشاء محاكم محلية حيث كانت السلطات البريطانية تقتصر من الناحية النظرية على الرقابة والإشراف، وفي الممارسة العملية، غيّرت سياسة الحكم غير المباشر تدريجياً هيكل السلطة القضائية بعيداً عن المحاكم الدينية والعرفية. وبموجب هذا النظام، أنشأت بريطانيا العديد من أنظمة المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم المحلية في الجانب العلماني، والمحاكم المحلية التي شملت محكمة القاضي (الشرعية) ومحكمة الزعماء المحليين. واستمرت هذه التغييرات داخل محاكم القاضي (الشرعية) خلال عهد الاستعمار وحتى كينيا ما بعد الاستقلال.
يتم إنشاء محاكم القاضي (الشرعية) بموجب المادة 170 من الدستور الكيني. وتقتصر ولايتها القضائية على الفصل في مسائل الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الزواج أو الطلاق أو الميراث في الإجراءات التي يعتنق فيها جميع الأطراف الدين الإسلامي ويخضعون لاختصاص محاكم القضاة. وبموجب الدستور الحالي، تعتبر محكمة القاضي محكمة ثانوية تابعة للمحاكم العليا في كينيا (المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف).
ومع ذلك، فقد تلقت المحكمة بعض المعارضة من الطبقة السياسية وكذلك من السلطة القضائية نفسها. وفي أيار/مايو 2010، قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا بأن إدراج محاكم القاضي في الدستور الحالي أمر غير قانوني وتمييزي. وذهب القضاة إلى أبعد من ذلك قائلين إن إدراج محاكم القضاء (الشرعية) في القانون النهائي للبلاد يفضل الدين الإسلامي على غيره.
إن الإسلام ليس وليد ظروف مجتمعية معينة، ولا هو نتاج تفكير إنساني في حدود زمان ومكان وفكر معين. وهو في الواقع صياغة تشريعية لطبيعة الحياة الإنسانية، والكشف الكامل عن قواعدها وأنظمتها. فالإسلام حزمة كاملة للحياة تشمل النظام القضائي. والقضاء هو أحد المؤسسات الرئيسية في الخلافة، ويحلّ الخلافات بين الناس، ويمنع ما يمسّ حقوق الأمة، ويزيل الخلافات التي تنشأ بين الناس وأفراد أجهزة الحكم من حكام وموظفين، بما في ذلك الخليفة ومن هم دونه.
وفي مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير بموجب المادة 67، "يعين الخليفة رئيساً للقضاة تكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن اللوائح الإدارية...". وقد نصّت المادة 68 على أن القضاة ثلاثة أنواع:
أولاً: القاضي وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات؛
ثانياً: المحتسب هو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضرّ حقّ الجماعة،
ثالثاً: قاضي المظالم وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
ومن الواضح أنّ الإسلام لا يترك جزءاً من أعمال الإنسان، صغيرةً كانت أم كبيرة، إلاّ وقد نظمه بشكل أو بآخر، من خلال قوانين وقواعد وأنظمة محدّدة. وقد بُعث إلى البشر جميعا، ورسالته عالمية، وأحكامه عامّة ولم يتمّ تشريعه لصالح فئة معينة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا