- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح139) الحَلْقَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثونَ بَعدَ المِائَةِ
يُشـتَرَطُ فِي الخَلِيفَةِ حَتَّى تَنعَقِدَ لَهُ الخِلَافَةُ سَبْعَةُ شُرُوطٍ
الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "يُشـتَرَطُ فِي الخَلِيفَةِ حَتَّى تَنعَقِدَ لَهُ الخِلَافَةُ سَبْعَةُ شُرُوطٍ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
المادةُ الحاديةُ والثلاثونَ 31 - يُشـتَرَطُ فِي الخَلِيفَةِ حَتَّى تَنعَقِدَ لَهُ الخِلَافَةُ سَبعَةُ شُرُوطٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ: رَجُـلًا، مُسـلِمًا، حُـرًّا، بَالِغًا، عَاقِلًا، عَدْلًا قَادِرًا مِنْ أَهْلِ الكِفَايَةِ.
وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: أَيُّهَا الصَّائِمُونْ, يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ معنا لإِقَامَتِهَا, وَهَذه هي الـمَادَّةُ الوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:
حَيثُ إِنَّ الخِلَافَةَ مِنَ الحُكْمِ (وِلَايَةِ الأَمْرِ) بَلْ هِيَ الوِلَايَةُ العُظْمَى، لِذَلِكَ فَإِنَّ نَصَّ الـمَادَّةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَائِمٌ هُنَا، أَيْ وُجُوبُ تَوَافُّرِ الشَّرُوطِ السَّبْعَةِ الـمَذكُورَةِ فِي الخَلِيفَةِ:
أَمَّا اشتِرَاطُ كَونِ الخَلِيفَةِ رَجُلًا فَدَلِيلُهُ مَا رُوِيَ عَنِ الرَّسُولُ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرَةَ. فَهَذَا الحَدِيثُ فِيهِ نَهْيٌّ جَازِمٌ عَنْ تَولِيَةِ الـمَرأَةِ الخـِلَافَةَ، لِأَنَّ التَّعبِيرَ بِـ"لَنْ" يُفِيدُ التَّأبِيدَ، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ بِنَفِيِ الفَلَاحِ، وَفِيهِ كَذَلِكَ الذَّمُّ، فَيَكُونُ طَلَبُ تَرْكِ أَنْ يَكُونَ الخَلِيفَةُ امْرَأَةً طَلَبًا جَازِمًا، وَلِهَذَا يُشتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا.
وَأَمَّا شَرطُ أَنْ يَكُونَ مُسلِمًا فَلِقَولِهِ تَعَالَى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الـمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا). (النساء 141) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِ نَهْيٌ جَازِمٌ لِأَنَّ التَّعبِيرَ بِـ"لَنْ" الَّتِي تُفِيدُ التَّأبِيدَ، هُوَ إِخبَارٌ بِمَعنَى الطَّلَبِ، وَمَا دَامَ اللهُ قَدْ حَرَّمَ أَنْ يَكُونَ لِلكَافِرِينَ عَلَى الـمُؤمِنِينَ سَبِيلٌ فَإِنَّهُ يَحرُمُ أَنْ يَجعَلُوهُ حَاكِمًا عَلَيهِمْ، إِذِ الحُكْمُ أَعْظَمُ سَبِيلٍ عَلَى الـمُسلِمِينَ. وَأَيضًا فَإِنَّ الخَلِيفَةَ هُوَ وَلِيُّ الأَمْرِ، وَاللهُ تَعَالَى قَدِ اشتَرَطَ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الأَمْرِ مُسلِمًا قَالَ تَعَالَى: (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ). (النساء 59) وَقَالَ: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنهُمْ).
(النساء 83). وَلَـمْ تَرِدْ فِي القُرآنِ كَلِمَةُ (أُولِي الأَمْرِ) إِلَّا مَقرُونَةً بِأَنْ يَكُونُوا مِنَ الـمُسلِمِينَ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الأَمْرِ يُشتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسلِمًا، وَلَمَّا كَانَ الخَلِيفَةُ هُوَ وَلِيَّ الأَمْرِ, وَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ أُولِي الأَمْرِ, فَإِنَّهُ يُشتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسلِمًا.
وَأَمَّا شَرطُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَلِأَنَّ العَبْدَ مَملُوكٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَملِكُ التَّصَرُّفَ بِنَفسِهِ، وَمِنْ بَابِ أَولَى أَنْ لَا يَملِكَ التَّصَرُّفَ بِغَيرِهِ، فَلَا يَملِكُ الوِلَايَةَ عَلَى النَّاسِ.
وَأَمَّا شَرطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَلِقَولِهِ ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»، وَفِي رِوَايَةٍ «وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ»، أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ وَالحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَاللَّفْظُ لابْنِ مَاجَهْ. وَأَخرَجَ نَحْوَهُ التِّرمِذِيُّ وَابنُ خُزَيمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ t. وَمَنْ رُفِعَ القَلَمُ عَنهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمرِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً. وَأَيضًا فَقَد رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ» أَخرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الخَلِيفَةُ صَبِيًا، وَأَيضًا فَقَد حَدَّثَ أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْهُ، فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَمَا دَامَ الصَّبِيُّ لَـمْ يَجُزْ مِنهُ أَنْ يُبَايِعَ, فَعَدَمُ جَوَازِ أَنْ يُبَايَعَ مِنْ بَابِ أَولَى.
وَأَمَّا شَرطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ الـمَارِّ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ...»، إِلَى أَنْ يَقُولَ: «وَالـمُبتَلَى حَتَّى يَبرَأَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالـمَجنُونِ حَتَّى يَفِيقَ». وَمَنْ رُفِعَ عَنهُ القَلَمُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمرِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً يَتَصَرَّفَ فِي أُمُورِ النَّاسِ.
وَأَمَّا شَرطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى اشتَرَطَ فِي الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا قَالَ تَعَالَى: (وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ). (الطلاق2) فَمَنْ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الشَّاهِدِ, وَهُوَ الخَلِيفَةُ مِنْ بَابِ أَولَى أَنَّهُ يَلزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَتِ العَدَالَةُ لِلشَّاهِدِ فَشَرطُهَا لِلخَلِيفَةِ مِنْ بَابِ أَولَى.
أَمَّـا شَــْرطُ أَنْ يَـكُـونَ قَـادِرًا مِـْن أَهْـلِ الكِـفَـايَـِة فَـِلأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُـقـتَـضَـى الـبَـيـعَـةِ، إِذْ إِنَّ الـعَـاجِـَز لَا يَـقـدِرُ عَـلَـى القِيَامِ بِشُؤُونِ الرَّعِيَّةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اللَّذَينِ بُويِعَ عَلَيهِمَا. وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ:
1- أَخْرَجَ مُسلِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا تَسْتَعْمِلُنِي، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَـعِـيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». فَهِيَ تُبَيِّنُ الأَمْرَ بِأَخْذِهَا بِحَقِّهَا وَأَدَاءِ الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا أَيْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لَـهَا، وَالقَرِينَةُ تُفِيدُ الجَزْمَ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ فِيمَنْ يَأْخُذُهَا وَهَوُ لَيسَ أَهْلًا لَـهَا: «وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا ...».
2- أَخْرَجَ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». فَالحَدِيثُ كَذَلِكَ يُفِيدُ النَّهْيَ الجَازِمَ عَنْ أَنْ تُوضَعَ الوِلَايَةُ لِمَنْ لَيسَ لَها أَهْلًا. وَالقَرِينَةُ الجَازِمَةُ هِيَ أَنَّ ذَلِكَ يَعنِي تَضْيِيعًا لِلأَمَانَةِ وَأَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى عِظَمِ تَحرِيمِ تَوْلِيَةِ مَنْ لَيسَ أَهْلًا. أَمَّا كَيفَ تُحَدَّدُ (الكِفَايَةُ) فَهِيَ تَحتَاجُ إِلَى تَحقِيقِ مَنَاطٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ تَتَعَلَّقُ بِمَرَضٍ جِسْمَانِيٍّ أَو بِمَرَضٍ فِكْرِيٍّ أِو ...، وَلِذَلِكَ تُرِكَ تَحدِيدُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ الـمَظَالِـمِ؛ فَهِيَ الَّتِي تُقَرِّرُ تَوَافُرَ شُرُوطِ الانعِقَادِ فِي الـمُرَشَّحِينَ لِلخِـلَافَةِ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.