- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريفات شرعية - أبو الصادق - 12 - بيع السَّلم
بيع السلم السلف: بفتحتين وزنا ومعنى، وهو أن يُسْلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، أي أن يسلف مالا ثمنا لسلعة يقبضها بعد مدة لأجل معين، وقد أجازه الشرع, قال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء, ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
والسلم نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويقال أسلم وأسلف, ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع.