الإثنين، 23 محرّم 1446هـ| 2024/07/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح100) مشروع الدستور - أحكام عامّة (ج3)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح100)  مشروع الدستور - أحكام عامّة  (ج3) 

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "مَشرُوعُ الدُّستُور - أحكَامٌ عَامَّة". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّانِيَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 3 - يَتَبَنَّى الخَلِيفَةُ أحكَامًا شَرعِيَّةً مُعَيَّنَةً يَسُنُّهَا دُستُورًا وَقَوَانِينَ، وَإِذَا تَبَنَّى حُكمًا شَرعِيًّا فِي ذَلِكَ، صَارَ هَذَا الحُكْمُ وَحدَهُ هُوَ الحُكمَ الشَّرعِيَّ الوَاجِبَ العَمَلُ بِهِ، وَأصبَحَ حِينَئِذٍ قَانُونًا نَافِذًا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى كُلِّ فَردٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا".

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: بَعدَ أنْ ذَكَرَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ وُجُوبَ تَبَنِّي دُستُورٍ لِلدَّولَةِ, وَأَكِّدَ ضَرُورَةَ وُجُودِ مُقَدِّمَةٍ لَهُ, أخَذَ يَعرِضُ عَلَى المُسلِمِينَ مَشرُوعًا لِدُستُورِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مِنهَاجِ النُّبوَّةِ. وَهَذِهِ هِيَ المَادَّةُ الثَّالِثَةُ مِنهُ, ويُمكِنُ بَيَانُ أدِلَّتِهَا مِنْ خِلالِ النُّقَاطِ الآتِيَةِ:

  1. الدَّلِيلُ عَلَيهَا هُوَ إِجمَاعُ الصَّحَابَةِ. فَقَدِ انعَقَدَ إِجمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أنَّ لِلخَلِيفَةِ أنْ يَتَبَنَّى أحْكَامًا شَرعِيَّةً مُعَيَّنَةً، وَانعَقَدَ كَذَلِكَ عَلَى أنَّ العَمَلَ بِمَا يَتَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ مِنْ أحْكَامٍ وَاجِبٌ.
  2. لا يَجُوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَعْمَلَ بِغَيرِ مَا تَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ مِنْ أحْكَامٍ، حَتَّى وَلَو كَانَتْ هَذِهِ الأحْكاَمُ شَرْعِيَّةً استَنبَطَهَا أحَدُ المُجتَهِدِينَ؛ لأنَّ حُكْمَ اللهِ أصْبَحَ فِي حَقِّ جَمِيعِ المُسلِمِينَ هُوَ مَا تَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ.
  3. لَقَد سَارَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى ذَلِكَ فَتَبَنَّوا أحْكَامًا مُعَيَّنَةً, وَأمَرُوا بِالعَمَلِ بِهَا، فَكَانَ المُسلِمُونَ وَمِنهُمْ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ يَعمَلُونَ بِهَا, وَيترُكُونَ اجتِهَادَهُمْ.
  4. لَقَدْ تَبَنَّى أبُو بَكْرٍ إِيقَاعَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، وَتَوزِيعِ المَالِ عَلَى المُسلِمِينَ بِالتَّسَاوِي مِنْ غَيرِ نَظَرٍ إِلَى القِدَمِ فِي الإِسلامِ أو غَيرِ ذَلِكَ، فَاتّبَعَهُ المُسلِمُونَ فِي هَذَا, وَسَارَ عَلَيهِ القُضَاةُ وَالوُلاةُ.
  5. لَمَّا جَاءَ عُمَرُ t تَبَنَّى رَأيًا فِي هَاتَينِ الحَادِثَتَينِ خِلافَ رَأيِ أبِي بَكْرٍ، فَألزَمَ وُقُوعَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ ثَلاثًا، وَوَزَّعَ المَالَ حَسَبَ القِدَمِ فِي الإِسلامِ وَالحَاجَةِ، بِالتَّفَاضُلِ لا بِالتَّسَاوِي، وَاتّبَعَهُ فِي ذَلِكَ المُسلِمُونَ وَحَكَمَ بِهِ القُضَاةُ وَالوُلاةُ.
  6. ثُمَّ تَبَنَّى عُمَرُ t جَعْلَ الأرضِ الَّتِي تُغنَمُ فِي الحَرْبِ غَنِيمَةً لِبَيتِ المَالِ لا لِلمُحَارِبِينَ، وَأنْ تَبقَى فِي يَدِ أهْلِهَا, وَأن لا تُقَسَّمَ لا عَلَى المُحَارِبِينَ وَلا عَلَى المُسلِمِينَ، فَاتَّبعَهُ فِي ذَلِكَ الوُلاةُ وَالقُضَاةُ, وَسَارُوا عَلَى الحُكْمِ الَّذِي تَبَنَّاهُ.
  7. هَكَذَا سَارَ جَمِيعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَى التَّبَنِّي, وَعَلَى إِلزَامِ النَّاسَ بِتَركِ اجتِهَادِهِمْ, وَمَا يَعمَلُونَ بِهِ مِنْ أحَكامٍ, وَالالتِزَامِ بِمَا تَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ، فَكَانَ الإِجمَاعُ مُنعَقِدًا عَلَى أمرَينِ: أحَدِهِمَا التَّبَنِّي, وَثَانِيهِمَا وُجُوبُ العَمَلِ بِمَا يَتَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ.
  8. وَمِنْ هَذَا الإِجمَاعِ أُخِذَتِ القَوَاعِدُ الشَّرعِيَّةُ المَشهُورَةُ "لِلسُّلطَانِ أنْ يُحدِثَ مِنَ الأقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحدُثُ مِنْ مُشكِلاتٍ" وَ"أمرُ الإِمَامِ يَرفَعُ الخِلافَ" وَ"أمرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا".
  9. الأصْلُ فِي التَّبَنِّي هُو اختِلافُ الآرَاءِ فِي المَسأَلَةِ الوَاحِدَةِ، فَكَانَ لا بُدَّ لِلعَمَلِ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ مِنْ تَبَنِّي رَأيٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا.
  10. الأحْكَامُ الشَّرعِيَّةُ هِيَ خِطَابُ الشَّارِعِ المُتَعَلِّقِ بِأفعَالِ العِبَادِ, جَاءَتْ فِي القُرآنِ وَالحَدِيثِ، وَكَانَ فِيهَا الكَثِيرُ مِمَّا يَحتَمِلُ عِدَّةَ مَعَانٍ حَسَبَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ, وَحَسَبَ الشَّرْعِ, لِذَلِكَ كَانَ طَبِيعِيًّا وَحَتْمِيًّا أنْ يَختَلِفَ النَّاسُ فِي فَهْمِهَا، وَأنْ يَصِلَ هَذَا الاختِلافُ فِي الفَهْمِ إِلَى حَدِّ التَّبَايُنِ وَالتَّغَايُرِ فِي المَعنَى المُرَادِ.
  11. لا بُدَّ أنْ تَكُونَ هُنَاكَ أفْهَامٌ مُتَبَايِنَةٌ, وَأفهَامٌ مُختَلِفَةٌ، لِذَلِكَ قَد يَكُونُ هُنَاكَ فِي المَسألَةِ الوَاحِدَةِ آرَاءٌ مُختَلِفَةٌ وَمُتَبَايِنَةٌ، فَالرَّسُولُ r حِينَ قَالَ فِي غَزْوَةِ الأحْزَابِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ سَامِعًا مُطِيعًا, فَلا يُصَلِّيَنَّ العَصْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيظَةَ» فَهِمَ أشخَاصٌ أنَّهُ قَصَدَ الاستِعجَالَ وَصَلُّوا العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، وَفَهِمَ آخَرُونَ أنَّهُ قَصَدَ مَعْنَى الجُمْلَةِ الحَرفِيَّ, فَلَمْ يُصَلُّوا العَصْرَ وَأخَّرُوهَا حَتَّى وَصَلُوا بَنِي قُرَيظَةَ فَصَلُّوهَا هُنَاكَ، وَلمَّا بَلَغَ الرَّسُولُ ذَلِكَ أقَرَّ الفَرِيقَينِ كُلاًّ عَلَى فَهْمِهِ. وَهَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ الآيَاتِ وَالأحَادِيثِ.
  12. اختِلافُ الآرَاءِ فِي المَسألَةِ الوَاحِدَةِ يُحَتِّمُ عَلَى المُسلِمِ الأخْذُ بِرَأيٍ وَاحِدٍ مِنهَا، لأنَّهَا كُلَّهَا أحكَامٌ شَرعِيَّةٌ، وَحُكْمُ اللهِ فِي المَسأَلَةِ الوَاحِدَةِ بِالنِّسبَةِ لِلشَّخْصِ الوَاحِدِ لا يَتَعَدَّدُ، وَلِذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ تَعيِينِ حُكْمٍ وَاحِدٍ مِنهَا لأَخْذِهِ.
  13. تَبَنِّي المُسلِمِ لِحُكْمٍ شَرعِيٍّ مُعَيَّنٍ أمرٌ لازمٌ وَلا مَنَاصَ مِنهُ وَلا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ عِندَمَا يُبَاشِرُ العَمَلَ. فَمُبَاشَرَةُ العَمَلِ تُوجِبُ عَلَى المُسلِمِ تَسيِيرَهُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ، وَبِمُجَرَّدِ وُجُوبِ العَمَلِ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ فَرضًا كَانَ أو مَندُوبًا أوْ حَرَامًا أو مَكرُوهًا أو مُبَاحًا يُحَتِّمُ وُجُوبَ تَبَنِّي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ. وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ أنْ يَتَبَنَّى حُكْمًا شَرعِيًّا مُعَيَّنًا حِينَ يَأخُذُ الأحْكَامَ لِلعَمَلِ، سَوَاءٌ أكَانَ مُجتَهِدًا أمْ مُقَلِّدًا، خَلِيفَةً أو غَيرَ خَلِيفَةٍ.
  14. بِالنِّسبَةِ لِلخَلِيفَةِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَتَبَنَّى أحْكَامًا مُعَيَّنَةً يُبَاشِرُ رِعَايَةَ شُؤُونِ النَّاسِ بِحَسَبِهَا، فَلا بُدَّ أنْ يَتَبَنَّى أحْكَامًا مُعَيَّنَةً فِيمَا هُوَ عَامٌّ لِجَمِيعِ المُسلِمِينَ مِنْ شُؤُونِ الحُكْمِ وَالسُّلطَانِ كَالزَّكَاةِ وَالضَّرَائِبِ وَالخَرَاجِ، وَكَالعَلاقَاتِ الخَارِجِيَّةِ, وَكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِوَحْدَةِ الدَّولَةِ وَوَحْدَةِ الحُكْمِ.
  15. إِلاَّ أنَّ تَبَنِّيهِ لِلأحكَامِ يُنظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الخَلِيفَةُ لا يَستَطِيعُ أنْ يَقُومَ بِأمْرٍ تَستَوجِبُ القِيَامَ بِهِ رِعَايَةُ شُؤُونِ النَّاسِ حَسَبَ أحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسلامِيَّةِ إِلاَّ إِذَا تَبَنَّى حُكْمًا مُعَينًا فِي ذَلِكَ الأمْرِ, فَإِنَّ التَّبَنِّي حِينَئِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَى الخَلِيفَةِ عَمَلاً بِالقَاعِدَةِ الشَّرعِيَّةِ الَّتِي تَنُصُّ عَلَى أنَّ "مَا لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ" وَذَلِكَ كَالمُعَاهَدَاتِ مَثَلاً.
  16. إِنْ كَانَ الخَلِيفَةُ يَستَطِيعُ أنْ يَرعَى شُؤُونَ النَّاسِ فِي أمْرٍ مِنَ الأُمُورِ حَسبَمَا تَقتَضِي أحْكَامُ الشَّرِيعَةِ الإِسلامِيَّةِ دُونَ أنْ يَتَبَنَّى حُكْمًا مُعَيَّنًا فِي ذَلِكَ الأمْرِ, فَإِنَّ التَّبَنِّي فِي هَذِهِ الحَالِ يَكُونُ جَائِزًا لَهُ وَلَيسَ وَاجِبًا عَلَيهِ. وَذَلِكَ مِثْلُ نِصَابِ الشَّهَادَةِ, فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَتَبَنَّى, وَيَجُوزُ لَهُ أنْ لا يَتَبَنَّى، إِذْ إِنَّ أصْلَ التَّبَنِّي مُبَاحٌ, وَلَيسَ بِوَاجِبٍ لأنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ أجْمَعُوا عَلَى أنَّ لِلإِمَامِ أنْ يَتَبَنَّى, وَلَمْ يُجمِعُوا أنَّ عَلَيهِ أنْ يَتَبَنَّى، وَعَلَى هَذَا فَالتَّبَنِّي مِنْ حَيثُ هُوَ مُبَاحٌ، وَلا يَصِيرُ وَاجِبًا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ رِعَايَةُ الشُّؤُونِ الوَاجِبَةِ لا تَتِمُّ إِلاَّ بِهِ, فَيُصبِحُ حِينَئِذٍ وَاجِبًا حَتَّى يَتَأتَّى القِيَامُ بِالوَاجِبِ.

 maram100

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِمًا, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

آخر تعديل علىالأربعاء, 07 أيلول/سبتمبر 2022

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع