الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح116) الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية - القياس (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

 


بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح116) الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية - القياس (1)

 


الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.


أيها المؤمنون:


السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "مَشرُوعُ الدُّستُورِ - نِظَامُ الحُكْمِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الرَّابِعَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:


المادة 12: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية. وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ حَتَّى يَدرُسَهُ الـمُسلِمُونَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ لإِقَامَتِهَا, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيهِمْ, وَهَذِهِ هي الـمَادَّةَ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ, وَإِلَيكُمْ أَدِلَّتَهَا مِنْ خِلَالِ النُّقَاطِ الآتِيَةِ:


1. وَأَمَّا القِيَاسُ فَهُوَ دَلِيلٌ شَرعِيٌّ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ، وَفِي اصطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ هُوَ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَو نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا، فَيُشَبَّهُ حُكْمٌ مَعلُومُ بِمَعْلُومٍ آخَرَ لاشتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ، فَهُوَ مُجَـاوَزَةٌ عَنِ الأَصْـلِ إِلَى الفَرْعِ، أَي إِلحَاقُ الفَرْعِ بِالأَصْلِ.


2. وَمَعنَى حَمْلِ مَعلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ مُشَارَكَةُ أَحَدِ الـمَعلُومَينِ لِلآخَرِ فِي حُكْمِهِ. وَمَعنَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَمْلُ فِي إِثْبَاتِ الحُكْمِ أَو نَفيِهِ هُوَ أَنَّ حَمْلَ الفَرعِ عَلَى الأَصْلِ يَعنِي التَّشرِيكَ فِي الحُكْمِ، فَيَثبُتُ حُكْمُ الأَصْلِ لِلفَرعِ، فَيَكُونُ الفَرعُ قَدْ شَارَكَ الأَصْلَ فِي الحُكْمِ.


3. وَهَذَا الحُكْمُ الَّذِي لِلأَصْلِ قَدْ يَكُونُ إِثْبَاتًا. أَخْرَجَ البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً، اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». فَقَاسَ دَيْنَ اللهِ عَلَى دَيْنِ الآدَمِيِّ بِأَنَّ قَضَاءَهُ يُجزِئُهُ، فُالحُكْمُ هُنَا إِثبَاتٌ, وَهُوَ إِجزَاءُ قَضَاءِ الدَّينِ..


4. وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُ الأَصْلِ الـمَحْمُولِ عَلَيهِ نَفْيًا، مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قُبلَةِ الصَّائِمِ، هَلْ تُفسِدُ الصَّومَ؟ فَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ، أَكَانَ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؟ فَقَالَ: لاَ». صَحَّحَهُ الحَاكِمُ, وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، فَقَاسَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ عَلَى الـمَضْمَضَةِ بِأَنَّهَا لَا تُفْسِدُ الصَّومَ، فَالحُكْمُ هُنَا نَفْيٌ, وَهُوَ عَدَمُ إِفْسَادِ الصَّومِ.


5. وَمَعنَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَمْلُ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا هُوَ وُجُودُ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ، فَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ يَحْصُلُ الحَمْلُ، وَهِيَ الأَمْرُ الجَامِعُ بَينَ الـمَقِيسِ وَالـمَقِيسِ عَلَيهِ، أَيْ بَينَ الفَرْعِ وَالأَصْلِ، مِثْلَ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَـمَّا سُئِلَ عَنْ بَيعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلاَ، إِذَنْ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابنُ حِبَّانَ. فَإِنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَأَلَ عَنِ العِلَّةِ الـمَوجُودَةِ فِي الـمَالِ الرَّبَوِيِّ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ، هَلْ هِيَ مَوجُودَةٌ فِي بَيعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَحِينَ عَلِمَ بِوُجُودِهَا أَثْبَتَ لِهَذَا البَيعِ حُكْمَ الرِّبَا فَقَالَ: «فَلاَ، إِذَنْ» أَيْ لَا يَجُوزُ بَيعُهُ مَا دَامَ يَنقُصُ، أَيْ سَأَلَ عَنِ الأَمْرِ الجَامِعِ, وَهُوَ العِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ لِلرِّبَا.


6. هَذَا هُوَ تَعرِيفُ القِيَاسِ شَرْعًا، وَقَدْ أُخِذَ هَذَا التَّعرِيفُ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ». أَخْرَجَهُ مُسلِمُ.


7. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ» أَخرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ الزَّينُ، وَأَخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ كَذَلِكَ.


8. فَفِي هَذَينِ الحَدِيثَينِ حَمَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم دَيْنَ اللهِ فِي الصَّومِ, وَفِي الحَجِّ عَلَى دَيْنِ الآدَمِيِّ، وَكِلَاهُمَا حَمْلُ مَعلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ، أَيْ مُشَارَكَةُ دَينِ اللهِ لِدَينِ الآدَمِيِّ فِي إِثْبَاتِ إِجزَاءِ قَضَائِهِ عَنهُ؛ لِأَنَّ كُلًا مِنهُمَا دَينٌ. فَالأَمْرُ الجَامِعُ بَينَهُمَا أَنَّ كُلاً مِنهُمَا دَينٌ فَهُوَ العِلَّةُ، وَالحُكْمُ الَّذِي أُثبِتَ لَهُمَا هُوَ إِجْزَاءُ القَضَاءِ. هَذَا هُوَ وَاقِعُ القِيَاسِ شَرعًا الـمُستَنبَطِ مِنَ النَّصِّ الشَّرعِيِّ، فَيَكُونُ هَذَا التَّعرِيفُ حُكْمًا شَرعِيًا يَجِبُ الأَخْذُ بِهِ، وَيَكُونُ حُكْمُ اللهِ فِي حَقِّ مَنْ يَستَنبِطُهُ أَوْ يُقَلِّدُهُ تَقلِيدَ اتِّبَاعٍ أَوْ تَقلِيدَ عَامِّيٍّ كَأَيِّ حُكْمٍ شَرعِيٍّ مُستَنبَطٍ مِنْ دَلِيلٍ شَرعِيٍّ، إِذِ التَّعَارِيفُ وَالقَوَاعِدُ الـمُستَنْبَطَةُ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ هِيَ أَحْكَامٌ شَرعِيَّةٌ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ.


9. وَهَذَا القِيَاسُ قَائِمٌ عَلَى العِلَّةِ، أَيْ عَلَى الأَمْرِ الجَامِعِ بَينَ الـمَعلُومِ الـمَحْمُولِ, وَالـمَعلُومِ الـمَحمُولِ عَلَيهِ، أَيْ بَينَ الفَرْعِ وَالأَصْلِ. فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ العَلَّةُ، أَيْ وُجِدَ الأَمْرُ الجَامِعُ بَينَ الـمَقِيسِ, وَالـمَقِيسِ عَلَيهِ وُجدَ القِيَاسُ، وَإِلَّا فَلَا يُوجَدُ قِيَاسٌ مُطْلَقًا.


10. وَهَذِهِ العِلَّةُ إِنْ كَانَتْ قَدْ وَرَدَتْ فِي نَصٍّ شَرْعِيٍّ، أَوْ قِيسَتْ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ نَصٌّ شَرعِيٌّ، كَانَ ذَلِكَ هُوَ القِيَاسَ الَّذِي يُعتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًا؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي قَامَ عَلَيهَا قَدْ وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ. وَإِنْ لَـمْ تَكُنْ هَذِهِ العِلَّةُ قَدْ وَرَدَتْ فِي نَصٍّ شَرْعِيٍّ، وَلَا قِيسَتْ عَمَّا وَرَدَ بِهِ نَصٌّ شَرعِيٌّ، فَإِنَّ هَذَا القِيَاسَ لَا يُعتَبَرُ قِيَاسًا شَرعِيًا، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا شَرعِيًّا؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي قَامَ عَلَيهَا لَـمْ يَرِدْ بِهَا النَّصُّ الشَّرعِيُّ، فَلَا يَكُونُ هَذَا القِيَاسُ مِنَ الشَّرعِ, وَبِالتَّالِي لَا يُعتَبَرُ دَلِيلًا شَرعِيًا.


11. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا القِيَاس دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ هُوَ أَنَّ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ العِلَّةُ، أَو قِيسَتْ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الكِتَابِ، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ, وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَدْ ثَبَتَ كَونُهَا أَدِلَّةً شَرعِيَّةً بِالدَّلِيلِ القَـطْـعِيِّ، فَيَكُـونُ دَلِيلُ العِلَّةِ الشَّـرعِيَّـةِ دَلِيلًا قَطعِيًا، وَذَلِكَ هُوَ دَلِيلُ القِيَاسِ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الشَّـرعِيَّةَ الَّتِي وُجِدَتْ فِي الحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَهُوَ الأَصْلُ، هِيَ الَّتِي جَعَلَتِ الحُكْمَ فِي الفَرْعِ حُكْمًا شَرعِيًّا، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَتِ القِيَاسَ مَوجُودًا، وَلَولَاهَا لَـمَا وُجِدَ القِيَاسُ أَصْلًا، فَيَكُونُ دَلِيلُهَا هُوَ دَلِيلُ القِيَاسِ.

 

أيها المؤمنون:


نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع