الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح196) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح196) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا:"الأَصْلُ فِي الـمَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ.". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ العِشْرِينِ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 112: الأَصْلُ فِي الـمَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَذِهِ هِيَ تَتِمَّةُ الـمَادَّةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

وَكَذَلِكَ أَخَذَ بِالحَدِيثِ - حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ الَّذِي لَـمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ عَمَلَهُ فِي السَّقْيِ خَارِجَ البَيتِ، وَلَا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الطَّحْنِ دَاخِلَ البَيتِ - أَخَذَبِهَذَا الحَدِيثِ ابنُ حَبِيبٍ الـمَالِكِيُّ فِي الوَاضِحَةِ وَعَمِلَ بِهِ. قَالَ ابنُ حَجَرَ فِي فَتْحِ البَارِي:"وَحَكَى اِبْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْـبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ خِدْمَة الْبَيْتِ تَلْزَمُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ قَدْرٍ وَشَرَفٍ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا، قَالَ: وَلِذَلِكَ أَلْزَمَ النَّبِيُّ r فَاطِمَةَ بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ وَعَلِيًّا بِالْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ".

 

وَعَلَيهِ فَإِنَّنَا نَأْخُذُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ الـمَذْكُورَ: «قَضَى عَلَى ابْـنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَـيْتِ. وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجَ البَـيْتِ». ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ. أَخْرَجَ مُسْلِمُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمَّ الـمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ r قَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ».

 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ يَعِيشِ بْنِ طَخْفَة بْنِ قَيسٍ الغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ .. إِلَى أَنْ قَالَ «فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَطْعِمِينَا ... ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، اسْـقِينَا». فَلَو تَعَارَضَتْ خِدْمَةُ الزَّوجِ مَعَ عَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي جَعَلَ الشَّرْعُ لَـهَا القِيَامَ بِهِ مُبَاحًا كَالبَيعِ، أَوْ مَندُوبًا كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، فَإِنَّ خِدْمَتَهُ أَرْجَحُ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيهَا أَنْ تَتْرُكَ الـمُبَاحَ وَالـمَندُوبَ, وَتَقُومَ بِخِدْمَتِهِ. فَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الـمَرأَةِ أَنَّهَا رَبَّةُ بَيتٍ.

 

وأما الدليل الثالث: قَالَ رَسُولُ اللهِ r : «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى المِفْصَلِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا عَنْ قَتَادَةَ, وَقَدْ أَدْرَكَ قَتَادَةُ الصَّحَابِيَّ أَنَسًا رضي الله عنه، فَيُعْمَلُ بِمُرْسَلِهِ. فَهَذَا التَّحْدِيدُ لِلِبَاسِ الـمَرْأَةِ، وَلِعَوْرَتِهَا دَلِيلٌ عَلَى كَونِهَا عِرْضًا يَجِبُ أَنْ يُصَانَ. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا). (النُّور 27)، فَنَهَى اللهُ عَنْ دُخُولِ البُيُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَاعْتَبَرَ عَدَمَ الإِذْنِ استِيحَاشًا وَالإِذْنَ استِئْنَاسًا فَقَالَ: (حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا), وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْ طَلَبِ الإِذْنِ، وَالإِذْنُ هُنَا الـمَقْصُودُ بِهِ عَدَمُ الدَّخُولِ عَلَى البَيتِ وَالـمَرأَةُ فِي حَالَةِ تَبَذُّلٍ.

 

وَلِهَذَا وَرَدَ أَنَّ الإِذْنَ وَاجِبٌ حَتَّى عَلَى الأَمِّ، جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْـتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاسْـتَأْذِنْ عَلَيْهَا». (أَخِرَجَهُ مَالِكُ فِي الـمُوَطَّأِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الـمَرَاسِيلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَقَالَ ابْنُ عَبدِ البَرِّ فِي التَّمهِيدِ:"مُرْسَلٌ صَحِيحٌ").

 

وَفِي الاستِذْكَارِ قَالَ: هُوَ مِنْ صِحَاحِ الـمَرَاسِيلِ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ). (النُّور 31) فَاللهُ تَعَالَى حَدَّدَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الـمَرأَةِ فِي حَيَاتِهَا الخَاصَّةِ، مِمَّا هُوَ فَوقَ الوَجْهِ وَالكَفَّينِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ لِلمَحَارِمِ، وِلِمَنْ لَا تُوجَدُ لَدَيهِ شَهْوَةٌ. فَهَذَا التَّحْدِيدُ يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّهَا عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ، فَأَحَاطَهَا بِهَذِهِ الأَحْكَامِ. فَكَمَا حَدَّدَ العَوْرَةَ حَدَّدَ الأَشْخَاصَ الَّذِينَ يَصِحُّ أَنْ يَرَوا أَكْثَرَ مِنَ العَورَةِ تَحْدِيدًا دَقِيقًا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الصِّيَانَةِ لِلْمَرأَةِ. وَأَيضًا فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ r يَخطُبُ يَقُولُ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ, وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ)، وَلَفْظُ مُسْلِمْ «إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

 

وَأَيْضًا فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ r أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».(أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ), وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ r أَنَّهُ قَالَ: «... وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْـتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

 

فَالرَّسُولُ r أَخْرَجَهُ مِنَ الجَيشِ الَّذِي سَيَنْفِرُ لِلقِتَالِ لِيَصُونَ امْرَأَتَهُ. وَأَيْضًا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ). (النُّورُ 60) وَلَيسَ مَعْـنَـاهُ غَيرُ مُتَزَيِّنَاتٍ, فَالزِّينَةُ مُبَاحَةٌ لِلْمَرَأَةِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا غَيرُ مُبْدِيَاتٍ زِينَتَهُنَّ بِشَكْلٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَلْفِتَ نَظَرَ الرِّجَالِ إِلَيهِنَّ، فَالنَّهْيُ عَنِ التَّبَرُّجِ بِالزِّينَةِ, وَلَيسَ عَنِ الزِّينَةِ. فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ كُلُّهَا تَدُلُّ دَلَالَةً قَطْـعِـَّيةً عَلَى أَنَّ الـمَرْأَةَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ. وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَبَيَّنَ دَلِيلُ هَذِهِ الـمَادَّةِ.

 

maram196

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

آخر تعديل علىالثلاثاء, 13 كانون الأول/ديسمبر 2022

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع