الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

تلخيص كتاب الأجهزة 5

بسم الله الرحمن الرحيم


وزير التنفيذ هو الوزير الذي يعينه الخليفة ليكون معاونا له في التنفيذ والملاحقة والأداء وهو وسيط بين الخليفة وبين غيره


الخليفة يقوم بالحكم والتنفيذ، وعمله يتضمن أعمالا إدارية، ويحتاج إلى إيجاد جهاز يقوم بهذه الأعمال، فلا بدّ من معاون للتنفيذ يعاون الخليفة، ووزير التنفيذ ينفّذ أعمال الحكم والإدارة الصادرة عن الخليفة.


ولا يجوز أن يكون معاون التنفيذ امرأة؛ لأن عمل معاون التنفيذ يقتضي منه الاجتماع بالخليفة منفرداً في أي وقت من الليل أو النهار، وهذا لا يتناسب مع ظروف المرأة وفق أحكام الشرع. ولا يجوز أن يكون كافراً لأنه من بطانة الخليفة. ووزير التنفيذ يكون وسيطا بين الخليفة من جهة والأمة والعلاقات الدولية وأجهزة الحكم والجيش من جهة أخرى، فيقوم بمتابعة أجهزة الحكم إلا إذا طلب الخليفة منه أن يكفّ عن المتابعة، أما العلاقات الدولية والجيش فيغلب عليها السرية، لذلك لا يلاحقها إلا إذا طلب الخليفة منه ذلك، وأما العلاقات مع الأمة فإن رعايتها هو شأن الخليفة، فلا يقوم بالملاحقة إلا إذا طلب الخليفة ذلك منه.


تقسم الدولة إلى وحدات، تُسمّى ولايات يتولاها الوالي، والولايات تُقسم إلى عمالات يتولاها عامل، وتقسم العمالة إلى وحدات إدارية تُسمّى كل منها قصبة، وتقسم كل قصبة إلى وحدات إدارية أصغر تسمى كل منها الحي، وصاحب القصبة والحي يسمى كل منهما مديرا، وعمله من الإدارة. وهؤلاء (الوالي والعامل) يوليهم الخليفة ويقلدهم، ويشترط فيهم ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلا مسلما حرا بالغا عاقلا عدلا من أهل الكفاية، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخير الولاة من أهل الصلاح وأولي العلم المعروفين بالتقوى، وممن يحسنون العمل فيما يتولون، وممن يشربون قلوب الرعية بالإيمان ومهابة الدولة.


يعزل الوالي إذا رأى الخليفة ذلك، أو إذا شكا منه أهل ولايته أو من ينوب عنهم، لذلك نحن نتبنّى أن ينتخب مجلس ولاية لكل ولاية لمساعدة الوالي في تبصيره واقع ولايته، ولأخذ رأيهم في حكم الوالي إذا لزم الأمر. ويجوز عزل الوالي بسبب أو بدون سبب، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالخليفة له أن يعزل الوالي متى شاء، وعليه أن يعزله إذا شكا أهل ولايته منه.


وقد كان الولاة في العصور الأولى يقسمون إلى ولاة صلاة أي ولاة حكم، وولاة خراج، وإذا ولّي أحدهم على الصلاة أي الحكم وحده أو ولي على الخراج وحده كانت ولايته خاصة، وأما إن ولّي أحدهم على الحكم والخراج فإن ولايته تكون عامة. فتقليد الوالي إما أن يكون عاما في كل شئون الحكم، أو خاصا مثل أن يولّى على المال أو القضاء، وهذا ظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر يرجع إلى رأي الخليفة.


لقد ظهر أيام الدولة العباسية ضعف بسبب الولاية العامة للولاة، إذ كانوا يستقلون في الحكم ولا يتبعون الخليفة إلا بالدعاء له على المنابر وسك النقود باسمه، ولذلك فإن ولاية الوالي يجب أن تخصص بما يجعله لا يستقل، أي أنه يُولّى في كل شيء إلا المال والجيش والقضاء، بل يخصص لكل من هذه الثلاثة جهاز منفصل يتبع الخليفة كأي جهاز آخر من أجهزة الدولة.


وكذلك فإن الوالي لا يُنقل من مكان لمكان ولكن يعفى ويولّى ثانية؛ لأن توليته عقد من العقود التي تتم بلفظ صريح، وفي عقد الولاية يحدّد المكان الذي يحكم فيه الوالي وتظل له صلاحية الحكم في ذلك المكان ما لم يعزله الخليفة، فإذا نُقل إلى مكان آخر فإنه لا يعزل عن مكانه الأول بهذا النقل؛ لأن فصله عن المكان الأول يحتاج إلى لفظ صريح بالعزل وتوليته على المكان الذي نقل إليه يحتاج إلى عقد تولية جديد خاص بذلك المكان.

 

يجب على الخليفة أن يتتبع أحوال الولاة يسألهم عن أعمالهم، ويسأل الرعية عن شكواهم على الولاة، وأن يجمعهم - أو قسما منهم - بين الحين والآخر، ويجب على الخليفة أن يكون شديد المراقبة لهم سواء أكان ذلك مباشرة أم بتعيين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم. ولكن مع شدّته يجب أن يحافظ على هيبتهم في الحكم، ويجب عليه أن يسمع منهم ويسمع حججهم، فإذا أقنعته لا يخفي اقتناعه بها.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع