الثلاثاء، 24 محرّم 1446هـ| 2024/07/30م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح158) مطالعة الوالي الخليفة - رئاسة الوالي مجلس ولايته

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح158) مطالعة الوالي الخليفة - رئاسة الوالي مجلس ولايته

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالخَمْسِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا:"مُطَالَعَةُ الوَالِي الخَلِيفَةَ - رِئَاسَةُ الوَالِي مَجْلِسَ وِلَايَتِهِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الخَامِسَةِ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 55- لَا يَجِبُ عَلَى الوَالِي مُطَالَعَةُ الخَلِيفَةِ بِمَا أَمضَاهُ فِي عَمَلِهِ عَلَى مُقتَضَى إِمَارَتِهِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاختِيَارِ، فَإِذَا حَدَثَ إِنشَاءٌ جَدِيدٌ غَيرُ مَعهُودٍ وَقَفَهُ عَلَى مُطَالَعَةِ الخَلِيفَةِ، ثُمَّ عَمِلَ بِمَا أُمِرَ بِهِ. فَإِنْ خَافَ فَسَادَ الأَمْرِ بِالانتِظَارِ قَامَ بِالأَمْرِ, وَأَطْلَعَ الخَلِيفَةَ وُجُوبًا عَلَى الأَمْرِ وَعَلَى سَبَبِ عَدَمِ مُطَالَعَتِهِ قَبلَ القِيَامِ بِعَمَلِهِ.

 

المادة 56- يَكُونُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَجلِسٌ مُنتَخَبٌ مِنْ أَهْلِهَا يَرأَسُهُ الوَالِي، وَتَكُونُ لِهَذَا الـمَجْلِسِ صَلَاحِيَّةُ الـمُشَارَكَةِ فِي الرَّأيِ فِي الشُّؤُونِ الإِدَارِيَّةِ لَا فِي شُؤُونِ الحُكْمِ، وَيَكُونُ لِغَرَضَينِ:

 

الأَوَّلُ: تَقدِيمُ الـمَعلُومَاتِ اللَّازِمَةِ لِلوَالِي عَنْ وَاقِعِ الوِلَايَةِ وَاحتِيَاجَاتِهَا، وَإِبدَاءِ الرَّأيِ فِي ذَلِكَ.وَالثَّانِي: لِإِظْهَارِ الرِّضَا أَوِ الشَّكْوَى مِنْ حُكْمِ الوَالِي لَـهُمْ. وَرَأْيُ الـمَجْلِسِ فِي الأَوَّلِ غَيرُ مُلْزِمٍ، وَلَكِنْ رَأْيُهُ فِي الثَّانِي مُلْزِمٌ، فَإِذَا شَكَا الـمَجْلِسُ الوَالِي يُعْزَلْ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ.

 

أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَاتَانِ هُمَا الـمَادَّتَانِ الخَامِسَةُ وَالخَمْسُونَ, وَالسَّادِسَةُ وَالخَمْسُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَاتَينِ الـمَادَّتينمِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ, وهِيَ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

 

أولًا: المادة الخامسة والخمسون:دَلِيلُهَا أَنَّ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم  قَلَّدَ وُلَاتَهُ, وَلَـمْ يَطْلُبْ إِلَيهِمْ مُطَالَعَتَهُ فِيمَا يَقُومُونَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ، وَكَانُوا هُمْ لَا يُطَالِعُونَهُ بِشَيءٍ، بَلْ كَانُوا يَقُومُونَ بِأَعْمَالِهِمْ مُستَقِلِّينَ كُلَّ الاستِقلَالِ، يَحكُمُ كُلٌّ مِنهُمْ فِي إِمَارَتِهِ كَمَا يَرَى، هَكَذَا كَانَ مُعَاذُ، وَهَكَذَا كَانَ عَتَّابُ بْنُ أُسَيدٍ، وَهَكَذَا كَانَ العَلَاءُ بْنُ الحَضْرَمِيِّ، وَهَكَذَا جَمِيعُ وُلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَالِي لَا يُطَالِعُ الخَلِيفَةَ بِشَيءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ. وَهُوَ فِي هَذَا يَختَلِفُ عَنِ الـمُعَاوِنِ، فَالـمُعَاوِنُ يَجِبُ أَنْ يُطَالِعَ الخَلِيفَةَ فِي كُلِّ عَمَلٍ يَقُومُ بِهِ، أَمَّا الوَالِي فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُطَالِعَ الخَلِيفَةَ بِأَيِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ، وَالـمُعَاوِنُ يَجِبُ عَلَى الخَلِيفَةِ أَنْ يَتَصَفَّحَ كُلَّ عَمَلٍ يَقُومُ بِهِ، أَيْ الـمُعَاوِنُ، أَمَّا الوَالِي فَلَا يَجِبُ عَلَى الخَلِيفَةِ أَنْ يَقُومَ بِتَصَفُّحِ كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ حَالِ الوُلَاةِ، وَيَتَصَفَّحُ أَخبَارَهُمْ. فَالوَالِي مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي وِلَايَتِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ مُعَاذُ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: "أَجتَهِدُ رَأْيِي" فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الوَالِي لَا يُطَالِعُ الخَلِيفَةَ، بَلْ يَجتَهِدُ رَأْيَهُ. غَيرَ أَنَّهُ لَا يُمنَعُ مِنْ أَخْذِ رَأْيِ الخَلِيفَةِ فِي الـمُهِمِّ مِنَ الـمَسَائِلِ، وَلَكِنْ لَا يَأخُذُ رَأْيَهُ فِي غَيرِ الـمُهِمِّ حَتَّى لَا تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ النَّاسِ. وَإِذَا حَدَثَ شَيءٌ غَيرُ مَعْهُودٍ وَقْفُهُ عَلَى رَأْيِ الخَلِيفَةِ، لِأَنَّ التَّقلِيدَ فِي الوِلَايَةِ هُوَ أَنْ يُفَوِّضَ الخَلِيفَةُ إِلَى الوَالِي إِمَارَةَ بَلَدٍ أَو إِقلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ، وَنَظَرًا فِي الـمَعهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ. فَإِذَا جَدَّ شَيءٌ غَيرُ مَعْهُودٍ وُقِفَ عَلَى مُرَاجَعَةِ الخَلِيفَةِ. إِلَّا إِنْ خِيفَ الفَسَادُ, فَإِنَّهُ يَقُومُ بِهِ, وَيُرَاجعُ الخَلِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَيرُ مَعْهُودٍ.

 

ثانيًا: المادة السادسة والخمسون: لَـمْ يُعْرَفْ عَنْ وُلَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لَـهُمْ مَجلِسُ وِلَايَةٍ، وَلَا عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اخْتَارَ مَجْلِسَ وِلَايَةٍ. وَكَذَلِكَ لَـمْ يُعْهَدْ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَمِنْ هُنَا لَـمْ يَكُنْ مَجلِسُ الوِلَايَةِ مِنْ جهَازِ الحُكْمِ، وَلَا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ. لِأَنَّ جهَازَ الحُكْمِ هُوَ كُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الحُكْمِ لَهُ دَلِيلٌ شَرعِيٌّ، وَمَا لَا دَلِيلَ لَهُ لَا يَكُونُ مِنْ جِهَازِ الحُكْمِ، بَلْ يُنظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا فَرعِيًا مُتَفَرِّعًا عَنْ أَصْلٍ، كَانَ تَابِعًا لِذَلِكَ الأَصْلِ، فَكَانَ مِنَ الأَسَالِيبِ وَالوَسَائِلِ الجَائِزِ القِيَامُ بِهَا، أَيْ مِمَّا يُسَمَّى بِالإِدَارَةِ. وَإِنْ كَانَ عَمَلًا أَصْلِيًّا، أَوَ عَمَلًا فَرعِيًّا لَهُ دَلِيلٌ, فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَامَ بِهِ إِلَّا حَسَبَ الدَّلِيلِ الشَّرعِيِّ.

 

وَمَجلِسُ الوِلَايَةِ عَمَلٌ فَرعِيٌّ مُتَفَرِّعٌ عَنْ أَعْمَالِ الوِلَايَةِ. فَالوَالِي يَقُومُ بِالحُكْمِ، وَيَقُومُ بِالإِدَارَةِ، وَأَهْلُ الوِلَايَةِ أَعْلَمُ مِنهُ بِوَاقِعِ وِلَايَتِهِمْ، وَبِمَا يَحْصُلُ فِيهَا مِنْ وَقَائِعَ، فَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعلُومَاتٍ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى القِيَامِ بِأَعْمَالِهِ، وَهَذِهِ الـمَعْلُومَاتُ مَوجُودَةٌ عِندَ أَهْلِ الوِلَايَةِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الوِلَايَةِ أَثْنَاءَ تَوَلِّيهِ إِمَارَتَهَا، هَذَا مِنْ جهَةٍ، وَمِنْ جِهَةٍ أُخرَى فَإِنَّ حُكْمَهُ لِلوِلَايَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُسخِطُ أَهْلَ وِلَايَتِهِ، لِأَنَّهُمْ إِنْ سَخِطُوا عَلَيهِ كَانَ عَلَى الخَلِيفَةِ أَنْ يَعزِلَهُ، فَإِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم عَزَلَ العَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ عَامِلَهُ عَلَى البَحرَينِ لِأَنَّ وَفْدِ عَبدِ قَيسٍ شَكَاهُ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ.

 

0154

 

وَمْنْ هُنَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعرِفَ رَأْيَ أَهْلِ وِلَايَتِهِ فِي قِيَامِهِ بِحُكْمِهِمْ، هَلْ هُمْ رَاضُونَ أَوْ سَاخِطُونَ. وَمِنْ هُنَا أَيضًا كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الوِلَايَةِ أَثْنَاءَ تَولِيَتِهِ إِمَارَتَهَا. فَلِهَذَينِ الأَمرَينِ: أَخْذِ الـمَعلُومَاتِ الَّتِي يَحتَاجُهَا الوَالِي، وَمَعرِفَتِهِ رَأْيَ أَهْلِ وِلَايَتِهِ فِي حُكْمِهِ، كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ وِلَايَتِهِ، وَتَسْهِيلًا لِهَذَا الرُّجُوعِ يُوجِدُ الوَالِي مَجْلِسَ وِلَايَةٍ مُنتَخَبًا مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ، حَتَّى يَرجِعَ إِلَيهِ فِي هَذَينِ الأَمْرَينِ: أَخْذِ الـمَعلُومَاتِ لِإِعَانَةِ الوَالِي فِي أَعْمَالِهِ الإِدَارِيَّةِ، وَمَعْرِفَةِ رَأْيِ أَهْلِ الوِلَايَةِ فِي حُكْمِ الوَالِي مِنْ حَيثُ سَخَطُهُمْ أَوْ رِضَاهُمْ إِذِ الـمَجلِسُ يُـمَثِّلُهُمْ. وَرَأْيُ الـمَجْلِسِ فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ غَيرُ مُلزِمٍ، وَرَأْيُهُ فِي الثَّانِي مُلْزِمٌ أَيْ إِذَا شَكَاهُ الـمَجْلِسُ يُعزَلْ. وَأَوَّلُ مَنِ استَحدَثَ هَذَا الـمَجْلِسَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ العَزِيزِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً كَانَ وَالِيًا عَلَى الـمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَـجْلِسَ الإِمَارَةِ أَمَرَ فَأَلْقَي لِرَجُلَينِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وِسَادَةً قُبَالَتَهُ، وَقَالَ لَـهُمَا: "إِنَّهُ مَـجْلِسُ شِرَّةٍ (أَيْ حِدَّةٍ) وَفِتنَةٍ، وَلَا يَكُنْ لَكُمَا عَمَلٌ إِلَّا النَّظَرَ إِلَيَّ (أَيْ مُرَاقَبَتِي) فَإِذَا رَأَيْتُمَا مِنِّي شَيئًا لَا يُوَافِقُ الحَقَّ فَخَوِّفَانِي وَذَكِّرَانِي بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ". فَالأَصْلُ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِ الوِلَايَةِ. وَمُرَاقَبَةُ الوَالِي مِنْ قِبَلِهِمْ، وَلِلوُصُولِ إِلَى هَذَا الرُّجُوعِ يُوجَدُ بِجَانِبِ الوَالِي مَجْلِسُ وِلَايَةٍ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع