الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح195) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح195) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالتِّسْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا:"الأَصْلُ فِي الـمَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ.". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ العِشْرِينِ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 112:الأَصْلُ فِي الـمَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا,وَهَذِهِ هِيَ الـمَادَّةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الـمِائَةِ.وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

هَذِهِ الـمَادَّةُ مُستَنبَطَةٌ مِنْ أَدِلَّةِ مُتَعَدِّدَةٍ هِيَ: أولًا: مِنْ دَلِيلِ التَّرغِيبِ فِي النِّكَاحِ، وَدَلِيلِ أَنَّ الـمَرْأَةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الوَلَدِ. وثانيًا: مِنْ دَلِيلِ مَنْعِ الـمَرْأَةِ مِنَ الخُرُوجِ مِنْ بَيتِ زَوجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَدَلِيلِوُجُوبِ خِدْمَةِ الزَّوجَةِ لِزَوجِهَا. وثالثًا: مِنْ دَلِيلِ عَورَةِ الـمَرأَةِ، وَدَلِيلِ الحَيَاةِ الخَاصَّةِ لَـهَا، وَدَلِيلِ مَنْعِ الخَلْوَةِ، وَدَلِيلِ مَنْعِ سَفَرِ الـمَرْأَةِ مِنْ غَيرِ مَحْرَمٍ، وَدَلِيلِ تَحْرِيمِ التَّبَرُّجِ.

 

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَـبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ). فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حِكْمَةَ النِّكَاحِ وَالنَّتِيجَةَ الَّتِي يُقْصَدُ أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيهِ هِيَ الوِلَادَةُ، وَقَدْ نَهَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَزَوُّجِ الـمَرْأَةَ الَّتِي يَعْلَمُ خَاطِبُهَا أَنَّها لَا تَلِدُ، وَهُوَ نَهْيٌ غَيرُ جَازِمٍ لِعَدَمِ وُجُودِ قَرِينَةٍ تُفِيدُ الجَزْمَ، فَضْلًا عَنِ الأَدِلَّةِ الوَارِدَةِ بِجَوَازِ العَزْلِ أَيْ لِعَدَمِ الحَمْلِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ رضي الله عنه «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا». فَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الـمَرْأَةَ الَّتِي لَا تَلِدُ، وَلَكِنْ تَزوُّجُ الوَلُودُ أَفْضَلُ, فَهُوَ مَندُوبٌ وَفْقَ الحَدِيثَينِ السَّابِقَينِ، أَيْ أَنَّ الأَصْلَ فِي الـمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ أُمًّا، ثُمَّ يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ زَوجَةً، وَأَنْ تُبَاشِرَ مَا جَعَلَهُ لَهَا الشَّرْعُ أَنْ تُبَاشِرَهُ مِنَ الـمُبَاحَاتِ وَالـمَنْدُوبَاتِ. وَأَيْضًا مَا رَوَىَ عَبدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْـتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ). فَالحَدِيثُ عَدَّدَ الأَوْضَاعَ الَّتِي لَدَى الـمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلطِّفْلِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهِمِّيَّةِ أُمُومَتِهَا، وَقَدْ حَكَمَ لَـهَا بِكَفَالَتِهِ. فَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الـمَرْأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ. عَلَاوَةً عَمَّا جَاءَ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْـحَمْلِ, وَأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالوِلَادَةِ, وَأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ.

 

709

 

وأما الدليل الثاني: فَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ, وَمَنَعَ زَوجَتَهُ مِنَ الخُرُوجِ، فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا, فَقَالَ لَـهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقِي اللَّهَ وَلاَ تُخَالِفِي زَوْجَكِ». ذَكَرَهُ ابنُ قُدَامَةَ فِي الـمُغْنِي. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ».(أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ). فَالشَّرْعُ قَدْ جَعَلَ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَعُودَ أَبَاهَا إِذَا مَرِضَ، وَجَعَلَ لَـهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا للهِ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ دُونَ حَقِّ الزَّوجِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا أَنَّهَا رَبَّةُ بَيتٍ. وَأَيضًا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَيتِ. وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجَ البَيتِ».(أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيبٍ).

 

وَمَعَ أَنَّ فِي سَنَدِ الحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مَرْيَمَ الغَسَّانِيَّ، إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهُ يُفْهَمُ مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الـمُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِي رضي الله عنه، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ «... فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِي,- وَمَعْنَى (سَنَوْتُ الأَرْضَ): أَيْ سَقَيتُهَا، وَ(سَنَوْتُ الدَّلْوَ): إِذَا جَرَرْتُهَا مِنَ البِئْرِ - وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها:"قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ,- ومعنى (مَجَلَتْ يَدُهَا): أَيْ صَلُبَتْ وَغَلُظَتْ مِنْ شِدَّةِ العَمَلِ, وَتَنَفَّطَتْ أَيْ أَصْبَحَ بَينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ مَاءٌ) - وَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا, ثُمَّ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ قَالَا: بَلَى, فَقَالَ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: تُسَبِّحَانِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا, وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا, وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا, وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا, فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ, قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ فَقَالَ: قَاتَلَكُمْ اللَّهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ, نَعَمْ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ».

 

فَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الحَدِيثِ لَـمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ عَمَلَهُ فِي السَّقْيِ خَارِجَ البَيتِ، وَلَا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الطَّحْنِ دَاخِلَ البَيتِ بَلْ دَلَّهُمَا عَلَى كَلِمَاتٍ تُـهَوِّنُ عَلَيهِمَا خُشُونَةَ العَيْشِ, وَتَكُونُ لَهُمَا فِي الآخِرَةِ خَيرًا وَأَبْقَى. وَكَذَلِكَ فَإِنَّ فِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ خِدْمَةِ الـمَرْأَةِ فِي بَيتِهَا, وَعَمَلِ الرَّجُلِ خَارِجَ البَيتِ، لِأَنَّ طَلَبَ الخَادِمِ دَلِيلُ ثِقَلِ العَمَلِ عَلَيهَا فِي البَيْتِ، وَعَلَيهِ خَارِجَ البَيْتِ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأُمُورُ غَيرَ وَاجِبَةٍ عَلَيهِمَا لَـمَا كَانَ لِثِقَلِ الخِدْمَةِ دَلَالَةٌ، فَلَا ثِقَلَ وَلَا مَشَقَّةَ إِذَنْ، لَولَا الوُجُوبُ.هَذَا مِنْ حَيثُ مَا يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ تَأْيِيدًا لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

وَكَذَلِكَ فَقَدْ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالحَدِيثِ، وَعَمِلَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَـيْـبَةَ الَّذِي أَخْرَجَ الحَدِيثَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ الَّذِي رَوَى الحَدِيثَ أَيضًا مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الـمُغْنِي، مَعَأَنَّهُ هُوَ لَـمْ يَأْخُذْ بِهِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع