أما المادة 127 والتي نصها: ( الملكية ثلاثة أنواع, ملكية فردية , وملكية عامة, وملكية الدولة). إن مصطلح الملكية هو مصطلح جديد, لم يكن مستعملا عند الفقهاء من قبل, فهو وكأي مصطلح, من المباحات التي تستعمل للتعبير عن معنى شرعي, على أن تكون الأدلة عليه كلها مستنبطة من الشرع, سواء من ناحية التعريف أو من ناحية الأنواع, فالمادة مائة وثلاثة وعشرون من الدستور, تبين أن الملكية تحتوي ثلاثة أنواع من…
إقرأ المزيد...